السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المنتجبين
احكام ثبوت الهلال... 1- لا يثبت الهلال بقول الفلكيّ ولا بقول المنجم ولو كان دقيقاً لعدم الدليل على حجيته. 2- يثبت الهلال بإحدى الطرق التالية:
- إن رآه المكلف.
- إذا حصل الشياع المفيد للعلم.
- مضي ثلاثين يوماً من شعبان.
- حكم الحاكم الشرعيّ.
- شهادة عدلين. 3- إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتحدة معه في الافق أي لها نفس خطّ الطول. 4- إذا كان بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد التي من جهة الغرب وفيما سوى ذلك لا يثبت. 5- تطويق الهلال ( له خطّ دائري منير) لا يثبت كونه ابن ليلتين. 6- لو شوهد الهلال قبل الزوال، أو تأخر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربية فلا يثبت أنّه ابن ليلتين. 7- لو غمت الشهور، بحيث لم يمكن رؤية الهلال، اعتمد الملكف على مضي ثلاثين يوماً.
أحكام يوم الشكّ... 1- لا يجب الصوم في يوم الشكّ، المردّد بين كونه آخر شعبان أو أول شهر رمضان. (أي: 30 شعبان أو 1 رمضان). 2- لا يجب صوم يوم الشكّ. 3- لا يجوز صوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ويكون باطلاً حتى لو انكشف أنّه من شهر رمضان. 4- يجوز ويصحح نية الترديد، بأن ينوي أنّه إن كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدائي، وان كان من شعبان فهو مستحب أو واجب قضائي - بحسب اشتغال الذمة-. 5- اذا كان المكلف ناوياً للإفطار في يوم الشكّ، ثمّ انكشف أنّ هذا اليوم من شهر رمضان، فإن كان قبل تناول المفطر، وكان قبل الزوال يجب الصوم مع النية، ولا يجب القضاء، وإن كان بعد تناول المفطر، أو كان بعد الزوال يجب الإمساك ثم القضاء، دون الكفارة. 6- يجب صوم يوم الشكّ المردّد بين كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال. 7- تصحّ نية ((عما في الذمة))، أو ((امتثالاً لأمر الله)) في يوم الشكّ. 8- لو نوى صوم يوم الشكّ على أّنه من شعبان، ثم انكشف أنّه من شهر رمضان يعدل بنيته، ويصحّ عن شهر رمضان.
أحكام النية... 1-النية هي الدافع والباعث، ولا يجب التلفظ بها، ولا اخطارها تفصيلاً في البال، ويكفي وجود الداعي. 2-لا يصحّ صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان. 3-يجب ان تكون النية مركوزة في النفس عند طلوع الفجر، وتكفي نية واحدة للشهر كله. 4-اذا تناول المفطر عند طلوع الفجر مع كونه معتقداً بقاء الليل، دون مراعاة ولا حجة على الاطلاق، يجب الامساك والقضاء دون الكفارة. وفي غير شهر رمضان يبطل الصوم. 5-نفس الصورة السابقة (4) - أي تناول المفطر عند طلوع الفجر مع كونه معتقداً ببقاء الليل، لكن مع المراعاة، يكون صومه صحيحاً ولا شي عليه. 6-اذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخول الليل، فيجب القضاء دون الكفارة، واذا لم يكن في السماء علة من غيم او غيره. 7-إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل، فيجب القضاء والكفارة، واذا لم يكن في السماء غيم أو غيره. 8-إذا تناول المفطر قبل دخول الليل تعويلاً على من اخبر بدخوله، وكان المخبر ممّن جاز التعويل على أخباره (كالعدلين) فيجب القضاء دون الكفارة. 9-إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل، وكان في السماء غيم أو غيره، فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء.
شرائط وجوب الصوم 1-وهي: البلوغ، العقل، الحضر، وعدم الاغماء، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب على هؤلاء الصوم.
المفطرات 1-الأول والثاني: تعمّد الأكل والشرب، من غير فرق بين المعتاد (كالخبز والماء)، وغير المعتاد (كالتراب وعصارة الأشجار)، ولا فرق بين القليل والكثير. ولا ما كان من الموضع المعتاد وغيره. 2- إذا نسي الصائم أنّه صائم، فتناول المفطر، صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه، والمستحبّ وغيرها. 3- إبرة الدواء في العضل أو الشريان لا تبطل الصوم. 4- الاْحوط وجوبّاً اجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم مع الإمكان، ومع عدم إمكان الاجتناب يتمّ صومه ثمّ يقضيه على الأحوط وجوباً. وإن لم يمكن اتمام الصوم يفطر ثمّ يقضي. 5- القطرة في الأذن والعين لا تبطل الصوم. 6- القطرة في الفمّ والأنفّ تبطل الصوم مع التعمُّد. 7- يجوز بلع البصاق المجتمع في الفمّ، وإن كان اجتماعه بسبب تفكّر الصائم بطعام أو شراب. 8- قنينة الأوكسجين (طسّاسة الربو) إن كانت هواء فقط لا تبطل الصوم، وإن كان معها دواء أو غيره تبطلّ الصوم مع التعمّد. 9- إذا تمضمض الصائم دون ابتلاع شيء فلا يبطل صومه. 10- لا يبطل الصوم مع المضمضة بما له طعام كالجلاّب، ثمّ بصقه كلّه، حتى لو شعر بطعمه. 11- يجوز استعمال الفرشاة والمعجون والمسواك لتنظيف الأسنان عدم ابتلاع شي. 12- إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه، من غير قصد لا يبطل صومه مهما كانت غاية الوضوء. 13- إذا تمضمض لغير الوضوء (كالتبريد) فسبقه الماء الى جوفه من غير قصدلا يبطل الصوم ولا شيء عليه. 14- يجوز للصائم عدّة أمور، منها: مصّ الخاتم أو الحصى، ومضغ طعام للصبيّ او للعصفور...، وذوق المرق دون ابتلاع، ومضغ العلكة إذا لم يكن لها أجزاء قابلة للبلع، وقلع الضرس أو السنّ حتى لو خرج منه دمّ، بشرط أن لا يبتلعه. 15-الثالث: تعمّد الجماع للذكر والأنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً او كبيراً، حيّاً كان الموطوء أو ميّتاً، فكلّ هذا مبطل للصوم. 16- إذا قصد مداعبة زوجته، ولم يكن قاصداً الجماع، ولكن حصل الدخول من دون قصد لا يبطل الصوم، ويجب الأخراج فوراً. 17-الرابع: تعمّد الاستمناء. 18- إذا كان الصائم يداعب زوجته، ولم يكن قاصداً للإمناء ولكن سبقه المنيّ، فإن كان من عادته ذلك بطل صومه، وإن لم يكن من عادته ذلك صحّ صومه. 19-الخامس: تعمّد الكذب على الله، أو رسوله -ص- أو أحد الأئمة-ع-. 20- الأحوط وجوباً كون تعمّد الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء-ع- والسيّدة الزهراء-ع- مبطلاً للصوم. 21- إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم. 22- إذا تعمّد هكذا كذب دون أن يوجّه خطابه لأحد، أو وجّه خطابه لمن لا يفهم فلا يبطل الصوم. 23- إذا تحدّث هزلاً دون أن يكون قصداً للمعنى أصلاً لا يبطل الصوم. 24-السادس: تعمّد ايصال الغبار الغليظ. 25- لا يبطل الصوم مع تعمّد ايصال الغبار غير الغليظ. 26- تعمّد شراب الأدخنة (التدخين بأنواعه) مبطل على الأحوط وجوباً. 27- تنشقّ الدخان عمداً غير مبطل للصوم. 28- تعمّد تنشّق البخار غير مبطل للصوم إلاّ إذا تحوّل الى الماء. 29- لو لم يتمكّن الصائم من التحرّز عن الغبار الغليظ، فلا يجوز بلعه، ولكن لو دخل إلى الجوف عن غير إرادة فالاحوط وجوباً الأداء ثمّ القضاء.
30-السابع: تعمد رمس الرأس في الماء مبطل على الأحوط وجوباً. 31- تعمّد رمس الرأس في الماء المضاف لا يبطل الصوم، إلاّ في الجلاّب وأمثاله فيبطل على الأحوط وجوباً. 32- تعمد الأغتسال الإرتماسيّ أثناء الصوم يبطل الصوم، ولا يصحّ الغسل. 33- لا يضرّ رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطي الرأس أو بعضه 34- لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشاش الماء (الدوشّ). 35- إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره لا يبطل صومه، لكن يجب عليه المبادرة الى الخروج فوراً حسب الإمكان. 36- إذا ارتمس الصائم بالماء نسياناً للصوم، أو ألقي فيه قهراً لا يبطل صومه. 37- إذا ارتمس الصائم لانقاذ غريق، يبطل صومه وله ثواب (إن شاء الله). 38- يجوز رمس البدن بدون الرأس، ولا يضرّ بالصوم. 39- يجوز رمس بعض الرأس في الماء، ولا يضرّ بالصوم. 40- رمس الرأس في الماء بمفطريّته مبطل للصوم على الأحوط وجوباً. 41-الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان. 42- تعمد البقاء على حدث الجنابة حتّى يطلّع الفجر في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم. 43- تعمّد الأصباح جنباً في غير شهر رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمستحبّ غير مبطل للصوم. 44- الإصباح جنباً عن غير عمد في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم. 45- الإصباح جنباً عن غير عمد في غير قضاء شهر رمضان غير مبطل للصوم. 46- إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يجب القضاء دون الكفارة. 47- إذا نسي غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً الأعادة. 48- الإحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم. 49- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم. 50- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم. 51- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصوم. 52- نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه. 53- إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال اذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للاغتسال. 54- إذا نام المكلف بعد علمه بالجنابة، وكان ناوياً للاغتسال، وكان من عادته أن يستيقظ، ولكن استمرّ نومه حتى طلع الفجر في شهر رمضان، فإن كان النومة الأولى فصومه صحيح ولاشي عليه، وإن كان بعد نومه الثاني وما بعدها، يمسك ثمّ يقضي دون كفارة. 55- إذا تعمد الجنابة، في وقت لا يسع الغسل والتيممّ في شهر رمضان يجب الإمساك ثمّ القضاء والكفارة، وفي القضاء ولا يصحّ أصلاً. 56- إذا لم يكن الجنب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب أن يتيممّ، ولا يجب أن يجب أن يبقى مستيقظاً الى الفجر. 57- إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل ولا التيممّ، في شهر رمضان لا يضرّ بالصوم. 58- يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل الصباح، وعلى الكثيرة غسل أخر للظهرين. 59- لا يشترط الغسل من مسّ الميّت لأجل الصوم. 60-التاسع: تعمّد الأحتقان بالمائع. 61- الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) لا يبطل الصوم. 62-العاشر: تعمّد القيء. 63- القيء سهواً، أو من غير اختيار غير مبطل للصوم. 64- لو وصل بالتجشؤ شي إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بلعه عدماً يجب القضاء والكفارة. 65- لو خرج بالتجشؤ شي ثمّ نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يبطل الصوم.
أحكام الســـفر 1- إذا خرج الصائم الى السفر قبل الزوال يبطل صومه، بيّت النية أم لا. 2- إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً. 3- اذا رجع المسافر الى بلده، أو بلد نوى فيه الأقامة قبل الزوال، ولم يكن قد أتى بالمفطر، يجب تجديد النية والصوم. 4- أذا رجع قبل الزوال وكان قد اتى بالمفطر، أو رجع بعد الزوال لا يجب الأداء، بل يجب القضاء فقط. 5- لا يجوز الافطار للمسافر قبل الوصول الى حدّ الترخّص. 6- من صام في السفر جهلاً يصحّ صومه. 7- يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم، ولو من دون عذر، لكنّه مكروه في أول 23 يوم.
الترخيص في الإفطـــار 1- إذا تعذر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطاش يفطرون ولا شي عليهم. 2- إذا شقّ عليهم الصوم ولم يتعذّر يفطرون ويكفرون عن كل يوم بمدّ من الطعام ( تلات ارباع الكيلو جرام). 3- الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بجنينها، والمرضعة قليلة الحليب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، تفطران وتقضيان، وتجب الفدية إذا كان الخوف على الجنين أو الولد ثم يجب القضاء عليهما بعد ذلك. 4- الفدية هي اطعام فقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلو جرام المتعارف
شرائط صحّة الصوم والقضاء 1-الأول: الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر حال كفره، نعم، اذا أسلم لا يجب عليه القضاء ما فات فيه حال كفره إذا كان كافراً أصيلاً (وهو من انعقدت نطفته وكان أبواه كافرين) وأما المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته أثناء ارتداده. 2-الثاني: فلا يجب ولا يصح الصوم على المجنون حتى لو كان جنونه في وقت قصير من النهار، ولا يجب عليه القضاء ما فاته حال جنونه بعد العقل. ولا يصحّ من السكران ويجب عليه القضاء. ولا يصحّ من المغمى عليه. مع عدم سبق النية على الأغماء، ولا يجب عليه القضاء. 3-الثالث: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلو حصل الحيض والنفاس، ولو في جزء يسير من النهار لا يصحّ الصوم ويجب قضاؤه. 4-الرابع: عدم الإصباح عدماً في شهر رمضان وقضائه، ويجب الأمساك والقضاء والكفارة لو تعمّد ذلك. 5-الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، ويجب القضاء ما فاته أثناء السفر. 6-السادس: عدم المرض أو الرماد الذي يضرّه الصوم، فإن شفي قبل شهر رمضان الثاني يجب القضاء، وإن لم يشفَ قبله يسقط وجوب القضاء وتجب فدية اطعام مسكين عن كل يوم مدّ (تلات ارباع الكيلو جرام). وإن أخر القضاء إلى رمضان الأخر بدون عذر، يجب الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام. 7-السابع: عدم الإصباح على حدث الحيض والنفاس عمداً في شهر رمضان لو طهرت قبل الفجر. ويجب لو تعمدت ذلك الإمساك والقضاء والكفارة. 8- الثامن: الإيمان (بمعنى أن يكون أثني عشرياً) ولو استبصر غير المؤمن فإن كان يصوم على طبق مذهبه فلا يجب القضاء، وإلاّ فيجب.
كفّارة الصوم... 1- كفارة افطار يوم من شهر رمضان عمداً على غير الحرام مخيّرة بين اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، أو عتق ربقة، او صوم شهرين متابعيين، بأن يصوم واحد وثلاثين يوماً على نحو التتابع ثمّ يفرق الباقي كيفما يشاء. والمدّ ثلاث ارباع الكيلو من الطعام المتعارف. 2- كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام. 3- من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام يجب الجمع بين الخصال الثلاث. 4- إذا افطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. 5- إذا أفطر، ولكنّه لم يعرف أنّه كان عمداً ام لا؟ لا تجب الكفارة. 6- إذا أفطر لغير عذر يحرم تكرار الأفطار، لكن لا تتكرّر الكفارة في اليوم الواحد.