دليل الصائم الفقهي

<font color="#008000">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(صدق الله العلي العظيم)</font>
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

النية
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .

السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .
الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .
السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .
السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .
ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

المفطرات
السؤال: شخص داعب زوجته في نهار شهر رمضان ، وكان متحرزاً أن لا يستمني ، ولكنه استمنى دون قصد ذلك
1 ـ ما هو حكمه في هذه الحالة ؟
2 ـ ما هو الحكم لو أعاد الكرة وحصل له نفس الشيء ؟
الجواب:
1 ـ يبطل صومه اذا لم يكن واثقاً من عدم خروج المني وعليه القضاء والكفارة وان كان واثقاً منه لم يبطل صومه .
2 ـ نفس الحكم اذا كان في يوم آخر واذا كان في نفس اليوم فلا تجب الكفارة في الفرض الاول وان فعل محرماً .

السؤال: امرأة كانت تقوم بالاستمناء في ليالي شهر رمضان وتعتقد أنه ليس بحرام مفطر ولا يوجب الغسل وكانت على ذلك عدة سنوات ، والآن علمت أنه محرم وأنه يوجب الغسل فتسأل عن صومها في تلك السنوات هل يجب عليها القضاء أو الكفارة أم أنها لا يجب عليها شيء ؟
الجواب: الصوم صحيح .

السؤال: إذا غفل عن طلوع الفجر واستمر بالاكل حتى طلع الفجر ثم تبين له ذلك فماذا يجب عليه ؟
الجواب: يقضي ذلك اليوم والاحوط وجوباً ان يبقى ممسكاً إلى اخر النهار ، نعم إذا لم يتيقن بطلوع الفجر حين اكله فصومه صحيح .

السؤال: مريضة لديها علاج يجب أن تأخذه مع أذان المغرب مباشرة دون تأخير وهي ترغب بصيام أيام من شهر رجب الأصم فهل يجوز لها الصيام والإفطار مع أذان المغرب للعذر الذي ذكر أعلاه ؟
الجواب: إذا علمت أو أطمأنت بدخول وقت صلاة المغرب بالاذان جاز لها الافطار وصح الصوم وإلا لم يصح .

السؤال: اذا لاعب الرجل زوجته حتى تنزل فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: اذا نزلت عن شهوة بعد بلوغها الذروة وجب عليها الغسل وبطل صومها .

السؤال: هل يجوز لصاحب المطعم فتحه في شهر رمضان في النهار أم يعد هتكاً لحرمة الشهر فيقفله ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط . السؤال: إذا افطر في نهار شهر رمضان فهل يجب الامساك بقية النهار ؟
الجواب: يلزمه الامساك ـ على الاحوط ـ ولكن لا كفارة عليه إذا لم يمسك .

السؤال: هل يحق للصائم ان يتمضمض بالماء ويمسح اسنانه بيده أو لا ؟
الجواب: يجوز ما لم ينزل الماء إلى الجوف . السؤال: إذا استمنى الصائم ولم يتيقن بخروج المني فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: إذا كان قاصداً للانزال مع التفاته إلى مفطرية الاستمناء بطل صومه وان لم ينزل .

السؤال: إذا قرأ الصائم آية من القرآن غلطاً أو نقل خبراً عن أهل بيت العصمة غلطاً وهو يقصد القراءة الصحيحة ولكنه يعلم انه يقرأ غلطاً ولكن لم يكن من قصده نسبة المعنى الغلط الى الله سبحانه أو إلى المعصومين ـ عليهم السلام ـ فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: في الصورة المفروضة صومه صحيح .

السؤال: ما هو حكم الارتماس في شهر رمضان؟
الجواب: لا يبطل الصوم .

السؤال: هل يجوز وضع العطر وانا صائم ؟ وهل شم العطر وانا صائم يفطر أم لا ؟
الجواب: يجوز ولا يفطر .

السؤال: هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
الجواب: لا تفطر .

السؤال: شخص في شهر رمضان المبارك وفي الصباح ( أي أثناء الصيام ) قام بتحريك ذكره دون القصد في إخراج المني ولكنه خرج على كل حال دون القصد في إخراجه لعلمه بأنه يتحتم عليه الحرمه والكفارة ما الحكم في ذلك علماً بأنه من مقلدي السيد الخوئي ـ رحمة الله عليه ـ ويرجع لسماحة السيد السيستاني ـ دام ظله ـ ؟
الجواب: إذا كان واثقاً بعدم الخروج لم يبطل صومه وإلا بطل صومه وعليه القضاء .

السؤال: رجل إغتسل في شهر رمضان وعلى بدنه حاجب ولم يلتفت ، أو التفت ولكنه تركه لظن أنه لا تجب إزالته ـ لكونها لاصقة من أجل الاستشفاء فيحسب أنها كالجبائر ـ كبعض اللّزق لطرد أوجاع البدن فما حكم صيامه والحال هذه ؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟
الجواب: لا يبطل صومه .

السؤال: اذا جامع زوجته في فترة لا تسع الغسل قبل الفجر فما هو حكمه للصوم ؟ وكيف اذا ترك التيمم أيضاً وافطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا لم يتيمم بدلاً عن الغسل وجب عليه صوم ذلك اليوم ويوم آخر بعد شهر رمضان ولا يقصد به القضاء ـ على الاحوط ـ واذا افطر ذلك اليوم مع علمه بان الاحتياط بصومه وجب عليه كفارة الافطار بالاضافة إلى كفارة البقاء على الجنابة .

السؤال: إذا لم يتمكن الصائم في محل عمله عن تجنب دخول الغبار الغليظ الى الحلق او كان حرجاً عليه فماذا يفعل ؟
الجواب: اذا كان يتعسر عليه تجنبه فلا يضر بالصوم وإلا فالاحوط وجوباً بطلان الصوم ولا كفارة عليه .

السؤال: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .

السؤال: ما حكم استعمال معجون الاسنان اثناء الصيام سواء كان ذا رائحة أم لم يكن ؟
الجواب: لا يضر اذا لم يدخل شيء منه الى الجوف عمداً .

السؤال: هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الجواب: لا يضر .

السؤال: هل يضر بالصوم المسواك والمضمضة عبثاً ؟
الجواب: لا يضر ما لم يتعدى الماء الى الحلق عمداً .

السؤال: هل بَلّ الاصبع لحساب اوراق الكتاب او النقود يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .

السؤال: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهر رمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .

السؤال: بلّ الشفاه بواسطة اللسان وارجاعه الى داخل الفم هل يوجب الافطار أم لا ؟
الجواب: لا يفطر بذلك .

السؤال: هل يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس من الخلط ؟
الجواب: لا بأس به ولا يضر بالصوم وان وصل فضاء الفم .

السؤال: الدخان والغبار والبخار الغليظ هل يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .

السؤال: اذا كان يعتقد بمبطلية الغبار الخفيف للصوم ولم يجتنب عنه ثم علم بخطأ تصوره فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: لا يبطل .

السؤال: هل يكون الناظور الذي يوضع في جوف بعض المرضى في نهار شهر رمضان المبارك مفطراً أم لا ؟ علماً أن الناظور توضع معه مادةً دهنيةً لتسهيل مروره بالجسم ؟
الجواب: يُفَطرُ .

السؤال: امرأة ذات عادة ( 10 أيام ) في الشهر طهرت في الليلة التاسعة ولم تغسل بل نامت مؤملة للاستيقاظ قبل طلوع الفجر مع تخوفها من عدم الاستيقاظ ، فلم تستيقظ إلاّ بعد طلوع الفجر ، وكان هذا في شهر رمضان المبارك ، فصامت هذا اليوم فهل تجب عليها كفارة ؟
الجواب: إذا كانت واثقة بالانتباه فلا شيء عليها وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة عليها .

السؤال: إذا وجب غسل النقاء على المرأة لكنها لم تغتسل باعتبار اشتغالها بازالة النجاسة عن بدنها اطمئناناً منها بسعة الوقت للإزالة والغسل . لكنها فوجئت بأذان الصبح فترددت بين الغسل في النهار لكنها اعتقدت بطلان صومها لانها لم تترك الغسل أو التيمم عن تعمد ، وبين التيمم حفاظاً على صومها وادراكاً لصلاتها ، فاختارت التيمم وتوضأت وصلت ثم اغتسلت بعد المغرب وأعادت صلوات ذلك اليوم احتياطاً وتحرزاً فما هو حكم ما فعلته وما الواجب عليها ؟
الجواب: كان الواجب عليها الاغتسال إلا إذا كان الوقت ضيقاً وعلى كل حال فصومها صحيح . وكان عليها الاغتسال بعد ذلك للصلاة وليس عليها شيء حالياً .

السؤال: هل يجوز للصائم استعمال المصل المغذي من طريق زرق الابرة في الوريد ؟ الجواب: يجوز .

السؤال: ما الحكم في ما إذا تعمد استعمال المفطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: تجب الكفارة والقضاء .

السؤال: شخص أفطر متعمداً ثلاثة أيام بممارسة محرم ( حيث اوصله حاله إلى الاجناب مع إمرأة تحرم عليه أي زوجة غيره ... والذي حدث بينهما التقبيل والعناق فقط ) هذا في شهر رمضان علماً بأنهما بقيا ممسكين إلى الغروب ، علماً ان السائل يقلد السيد الخوئي عدل إلى السيد السيستاني في بعض المسائل .
ماذا عليه وعليها ؟
إذا لم يقدر على الصوم هل يستطيع أن يدفع لمن يصوم عنه ؟
الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة والسيد الخوئي يحتاط بالجمع بين الصوم والاطعام فيجوز الرجوع وسماحة السيد يكتفي باحدها وأما هي فان خرج منها سائل مع بلوغها ذروة اللذة الجنسية فعليها القضاء والكفارة أيضاً وإلا فلا يجب وان لم يقدر على الصوم سقط عنه .

السؤال: شخص سافر في شهر رمضان إلى مكان يستوجب الافطار أثناء سفره فأفطر وهو بديهي ، هذا المكان محل اقامته الثاني لكنه افطر مدة بقائه التي تجاوزت العشرة ايام وهي ترتيبياً اربعة عشرة يوماً ... ماذا عليه أن يفعل ؟!
وهل يستطيع ان يدفع عن الشهرين المتتابعين إذا قدر أو لم يقدر على صومها فضلاً عن اطعام الستين مسكيناً .
الجواب: إذا قصد البقاء عشرة ايام أو أكثر وجب عليه الصوم ، فعليه الآن القضاء والكفارة إلا إذا كان جاهلاً بوجوب الصوم حينئذٍ ولم يكن شاكاً فعليه القضاء فقط ، ويكفي اطعام ستين مسكيناً بدفع 750 غراماً من الطعام لكل واحد وتكريره بعدد الايام وأما إذا لم يقصد البقاء ولكنه بقي اتفاقاً من دون قصد فان عليه الافطار والان يجب عليه القضاء فقط .

السؤال: سألناكم عن امرأة كانت تستمني في ليالي شهر رمضان ، ولا تغتسل ، ولم تكن تعلم بالحرمة او وجوب الغسل فما حكم صومها وكان الجواب ( الصوم صحيح ) .
والإشكال هنا ان مفهوم كلام السيد في الفصل الثالث ( كفارة الصيام ) ج 1 من 326 من المنهاج . ( تجب الكفارة بتعمد الافطار بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الإستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان .. والظاهر إختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ فلا كفارة عليه على الاظهر .... ) والواضح من كلام السيد ـ دام ظله ـ في كون القاصر لا كفارة عليه ولكن وجوب القضاء واضح ؟
الجواب: هذا مذكور في استفتاء وردنا منه ـ دام ظله ـ عن طريق الهاتف .

السؤال: المريض المصاب بضيق تنفس يأخذ الدواء عن طريق جهاز يسمى بخاخ علماً أن هذا البخاخ يحتوي على الاوكسجين وبعض الادوية فهل يعتبر البخار الخارج من البخاخ والداخل في الفم مفطراً ؟ وهل الحكم يختلف فيما إذا كان البخار الخارج من البخاخ كثيفاً ؟
الجواب: إذا كان يدخل مجرى التنفس دون مجرى الطعام فلا يفطر .

السؤال: بخار ماء الحمام إذا كان مما يتعسر التحرز منه ودخل في الفم بغير اختيار هل يضر بالصيام ؟ وهل يلزم على المكلف في هذه الحالة عدم السباحة فيما لو احتمل دخول في الحلق ؟ الجواب: لا يفطر .

السؤال: ورد في المنهاج ج 1 ص 324 ( .... وأما ادخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ) فالسؤال : هل يختلف الحكم فيما إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع ؟
الجواب: لا يختلف .

السؤال: اُصبت بدوران ورخوة بعد صلاة الظهر وبعدها قذفت من داخل معدتي وبعدها تمظمظت بماء وبصقت ثلاث مرات وبقيت على الصيام فما هو الحكم ؟
الجواب: صومك صحيح .

السؤال: ما حكم صيام من تعمد الجماع في الصيام المستحب ؟
الجواب: باطل .

السؤال: ما حكم من تعمد الجماع في الصيام المقضي عن صوم شهر رمضان ؟
الجواب: يبطل فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه إلا القضاء ثانية وان كان بعده فعليه الكفارة ـ اطعام عشرة مساكين ـ ويكفي فيه دفع 750 غراماً من الطعام لكل مسكين فان عجز صام ثلاثة أيام .

السؤال: ما حكم من يجامع زوجته في منتصف الليل في شهر رمضان مع عدم علمه ببزوغ الفجر وأثناء أيلاج الذكر في الفرج حصل له العلم ببزوغ الفجر هل يتابع حتى انقضاء الشهوة من الطرفين ثم يغتسل وينوي أم ينقطع ويغتسل وينوي الصوم أم يفطر وما حكمه في الأيام والأشهر المستحبة بنفس العلة ؟
الجواب: عليه الاخراج فوراً في شهر رمضان وإلامساك على الاحوط فيهما ولا يصح الصوم المستحب بذلك أيضاً هذا كله إذا لم يراع طلوع الفجر وأما إذا راعى وعلم بعدمه ثم تبين الخلاف صح صومه مطلقاً .

السؤال: ما حكم سقاية الجلوكوز التي يغذى بها المريض من خلال العروق في اليد ، من ناحية صحة الصوم وعدمه ؟
الجواب: لا يفطر .

السؤال: إن زوجي لا يصوم شهـر رمضان المبارك ، وليس لديه عذر شرعي و هو يجـبرني على طهي وجبة الإفطار والغداء ، و إن لم أفعل يقوم بضربي بقسوة ، وأنا لا أريد الطلاق منه لأجل أولادي . فما حكم الشرع إذا أعددت له الطعام ليفطـر شهر رمضان؟
الجواب: اطبخي الطعام ولكن لا تقدميه له إلا مع خوف ضررٍ أو حرج .

السؤال: هل يضر بالصيام في شهر رمضان أو غيره إدخال ماء أو غيره من السوائل في الدبر للضرورة أو لغير الضرورة ؟
الجواب: نعم يبطل الصوم حتى مع الاضطرار .

السؤال: هل مشاهدة الافلام الجنسية والصور الاباحية تبطل الصوم وإذا كانت كذلك فهل تجب الكفارة ايضاً بالاضافة إلى قضاء الصوم ؟
الجواب: يحرم النظر اليها بشهوة بل بدونها ايضاً على الاحوط ولكنه لا يبطل الصوم .

السؤال: هل إذا كانت المشاهدة بشهوة فهي مفطرة ويجب اعادت الصوم ؟
الجواب: لا يفطر .

السؤال: السباحة داخل المسابح المغلقة في فصل الشتاء تؤدي إلى كثرة بخار الماء في المسبح فهل السباحة فيها تفطر ؟
الجواب: لا تفطر .

السؤال: هل بلغ اللعاب يُفطر الصائم إذا تجمع في الفم ؟
الجواب: لا يُفطر .

السؤال: هل تعد الأمور التالية الذكر من مفطرات الصائم : - شم العطور المركبة والطبيعية - استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان - المضمضة والغرغرة بمحلول مطهر للفم - استنشاق الغبار الكثيف ؟
الجواب: لا يفطر شيء من المذكورات إذا لم ينزل في الجوف ، نعم في الغبار الغليظ الاحوط وجوباً عدم استنشاقه مطلقاً .

السؤال: انسان مصاب بامساك ولا يستطيع ان يتبرز إلاّ بالاحتقان بالمائع وإلاّ يكون عرضة للموت بشهادة الاطباء ما حكم صومه وماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا اضطر إلى ذلك نهاراً احتقن وقضى صومه .

السؤال: نقل الفتوى مع احتمال المخالفة لرأي المرجع هل تدخل تحت نطاق الكذب على الله ورسوله واهل البيت من ناحية المفطرية للصوم ؟
الجواب: ليس منه ان لم ينسبه إلى الشارع المقدس .

السؤال: كنت ادخل الماء بطريقة الرش أحيانا وعند الضرورة في الدبر في رمضان وغير رمضان جهلا بالحكم . لا ادري كم مرة استخدمت هذه الطريقة في رمضان في السنة الماضية وفي غيرها فلا ادري كم يوم أو كم سنة. وألان علمت من جنابكم إن هذه الطريقة تفطر الصائم . فما العمل والحال أنى كنت جاهلا بالحكم . وإذا كان واجبي القضاء فكم عدد الأيام اقضي ؟
الجواب: إذا لم يصعد الى الجوف وكان يدخل الدبر فقط فانه لا يفطر واما مع احراز انه كان يصعد الى الجوف فيجب القضاء بالمقدار الذي تعلم انه اوجب بطلان الصوم ولا يجب المقدار المشكوك .

السؤال: إذا احتلم الصائم في ليلة من ليالي شهر رمضان ولم يعلم بذلك الامر إلا بعد ظهور الفجر الصادق فما هو حكم صيامه ؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال: هل يعتبر تناول المصل عن طريق الإبرة مفطراً أم لا ؟ وهل يجري نفس الحكم بالنسبة إلى المقويات والفيتامينات التي تؤخذ عن طريق الإبرة ؟
الجواب: لا يفطر مطلقاً .

السؤال: نستعمل الماء الساخن عندما نريد الاستحمام في نهار شهر رمضان فيتصاعد منه بخار فهل هذا البخار من المفطرات ام لا ؟
الجواب: لا يفطر .

السؤال: شخص قام بمداعبة زوجته في احد ليالي شهر رمضان دون إيلاج أو إنزال للمادة المنوية ثم نام ، وجلس قبل أذان الفجر بوقت ضيق ، ولم يشعر أثناء نومه أو بعد جلوسه بأي شيء يدل على أنه احتلم ، وتعمد عدم الكشف عن ملابسه إن كان بها أثر المادة المنوية نتيجة إحتلام إلا بعد الأذان وبالفعل أكتشف انه كان محتلم ، فقام بالغسل وأمسك بقية اليوم ؟ مع العلم بأنه في المرات السابقة إذا قام بمداعبة زوجته كهذه المداعبة أحيانا يحتلم واحيانا لا فهل عليه شيء ؟
الجواب: لا شيء عليه إلا اعادة الصلاة .

السؤال: ما حكم استعمال العطر البخاخ في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: لا مانع منه . ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

كفارة الصوم
السؤال: ما هو مقدار المدّ من الطعام الذي يجب دفعه لكل فقير في كفارة الافطار ؟
الجواب: المدّ يعادل 750 غراماً تقريباً ولابد من دفع الطعام ولا تكفي القيمة إلا إذا وثق بأنه يشتري به طحيناً أو خبزاً .

السؤال: امرأة كبيرة السن صامت شهر رمضان ولم تكمله هل تدفع فدية أم لا ؟
الجواب: نعم تجب الفدية فيما إذا كان يشق عليها الصوم واما إذا كانت لا تستطيع الصوم اصلاً فلا فدية عليها .

السؤال: هل يعتبر في فدية التأخير ان يدفع طعاماً او يكفي دفع القيمة ؟
الجواب: يجب دفع الطعام للفقير .

السؤال: هل هناك فرق في كفارة الافطار العمدي والافطار عن عذر ؟
الجواب: لا فرق بينهما من حيث المدّ ولكن في العمد لابد من اطعام ستين مسكنياً وفي المعذور مسكيناً واحداً .

السؤال: هل يجوز دفع الخبز عن الطعام كفارة ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجوز دفع الكفارة للمؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الفقراء ؟
الجواب: يجوز مع الوثوق بايصالها إلى مستحقها .

السؤال: من أفطر يومين من شهر رمضان المبارك وأراد أن يكفر بالطعام فكم يجب عليه ان يدفع بحسب العملة المحلية ؟
الجواب: لا تجزي القيمة في الكفارة بل لابدّ لكّل يوم من إعطاء نفس الطعام لستين فقيراً لكلّ واحد 750 غراماً من الحنطة أو الطحين أو الخبز أو التمر ونحو ذلك .



السؤال: هل يجوز إعطاء جميع هذه الكفارات لشخص واحد مستحق ما عدى كفارة الإفطار أو انه يشترط فيها الستون مسكيناً ؟
ثم لو أنّ شخصاً وكّلني في أعطاء هذه الكفارات لمستحقيها والمؤكّل واحد منهم هل يجوز أخذها أو جزء منها مع العلم أنّه يعلم برضا المؤكّل . الجواب: الكفارة تدفع للفقير ويجوز إعطاؤها للسيّد العلوي ولا موضع للسؤال التالي إذ لا كفّارة في المذكورات كما ذكرنا إلاّ في نتف الشعر وهو لفقير واحد ويجوز للوكيل أن يأخذ من الكفارة إذا كان مستحقّاً لها .

السؤال: اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان برضاها فهل تجب الكفارة ؟ وهل يجب الامساك في بقية النهار ؟ وكيف اذا جامعها مرة ثانية ؟
الجواب: تجب الكفارة عليهما ولا تتكرر بتكرره وان كان يجب عليهما الامساك بقية النهار .
السؤال: اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان لا برضاها فما حكمه ؟
الجواب: اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن عليه كفارتين ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي بلا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها .

السؤال: اذا تكرر منه ارتكاب المفطر غير الجماع في نهار شهر رمضان فهل تتكرر الكفارة ؟
الجواب: لا تتكرر .

السؤال: من كان يصوم ولا يعرف وجوب غسل الجنابة عليه أو لا يعرف مبطلية الجنابة للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال: اني منذ شبابي اي من حين البلوغ الشرعي لم أكن أصلي ولم اصم ، والآن بلغت سنّ الثلاثين وقد هداني الله تعالى الى طاعته والآن اريد ابراء ذمتي . وقد كنت في تلك الايام اسئل اُمي عن الصوم فتقول لي ما دمت لا تصلي فليس عليك صوم وانا اقتنعت بكلام والدتي فهل أعتبر في كل هذه المدة جاهلة ومعذورة ام عليَّ كفارة الافطار العمدي بالنسبة لترك الصوم ؟ وثانياً على فرض وجوب كفارة الافطار العمدي هل يجب اطعام المساكين بعدد الايام باستثناء ايام الدورة الشهرية في هذه المدة التي تبلغ الواحد والعشرين سنة ؟
الجواب: لا تجب الكفارة اذا كنتِ جاهلةً بوجوب الصوم وان كنتِ تعلمين وجوبه فعليك الكفارة لكل هذه المدة إلا ايام العذر الشرعي من حيض او مرض او سفر . علماً بأن الكفارة مخيرة بين إطعام ستين مسكيناً اما باشباعهم أو بدفع ما يقارب 750 غراماً طعاماً لكل واحد أو صيام شهرين متتابعين عن كل يوم هذا ويحب عليك اداء الفدية تأخير القضاء ايضاً عن السنة الاولى فقط وهي 750 غراماً تقريباً تدفيعها للفقير عن كل يوم .

السؤال: اذا اعتقد بكونه مجنباً وان صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين خطؤه فما حكمه ؟
الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه ولا تجب عليه الكفارة اذا كان جاهلاً قاصراً .

السؤال: بالنسبة لمن افطر رمضان على حرام ـ والعياذ بالله ـ هل تكليفه الكفارة المخيرة أم كفارة الجمع بحسب فتواكم؟
الجواب: الكفارة المخيرة .

السؤال: ما حكم من عليه صيام كفارة سواء كفارة جمع أو تخيير فأخر الصيام لجوع أو هموم أو مشاكل أو أتعاب نفسية او مرض حتى وافاه صيام شهر رمضان ثانٍ وما الحكم في هذه المسألة اذا كان صاحبها فقيراً أو غنياً ؟
الجواب: لا شيء عليه علماً بأن سماحة السيد لا يرى وجوب كفارة الجمع في افطار شهر رمضان مطلقاً .

السؤال: قرأت في كتابكم ( الفقه للمغتربين ) بأن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إطعام 60 مسكين ، أرجو تعيين المقدار اللازم ، وهل يجزئ دفع المال ؟ وعلى من نطلق ( المسكين ) ؟
الجواب: يجب دفع 750 غراماً من الطحين أو الحنطة أو الزبيب أو الخبر ونحو ذلك لكل فقير وهو من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة بان لا يتمكن من كسبه بالعمل أيضاً ولا يجزي دفع القيمة .

السؤال: ذكرتم فيمن لا يعلم عدد الايام التي افطر فيها ان عليه أن يقضي المقدار المتيقن أنه قد فاته وعليه ايضاً فيما تعمد افطاره دفع كفارة الافطار وانها في الاطعام لابدّ من بذل نفس الطعام ولا تجزي القيمة وان عليه مع ذلك فدية تأخير القضاء عن السنة الاولى وهي 750 غراماً طعاماً تقريباً .
السؤال : هو انه لم يتمكن الشخص من اداء الكفارة فلا يمكنه الصيام ولا الإطعام فهل يمكنه أن يستبدل ذلك ببذل بعض المال للفقير ؟ وكم هو مقداره ؟
الجواب: يمكنه ان يدفع قيمة الطعام الى الفقير المستحق ويوكله في شراء طعام يأخذه لنفسه من قبله كفارة ، ولكن لاتبرأ ذمته المؤكل إلاّ مع قيام المستحق بما وكلّ فيه فلابد من احراز قيامه بذلك . وإذا لم يتمكن من بذل ثمن الكفارة لضيق الحال اجزأه التصدق بما يطيق ومع التعذر يتعين الاستغفار .

السؤال: ما حكم من أفطر في نهار شهر رمضان بحرام ( العياذ بالله من غير قصد منه بالإفطار ) ؟ مع العلم بانه دفع كفارة إطعام ستين مسكين . فهل يصوم شهريين متتاليين ؟
الجواب: عليه القضاء ويكفي ما دفع من الكفارة .

السؤال: شخص كان صائماً في شهر رمضان فحدث شجار بينه وبين أحد الاخوة ووصل الى الغلط ...الخ وقام هذا الشخص بحالته العصبية وشرب سيجارة اثناء النهار ثم امسك حتى اذان المغرب علماً ان الشجار حدث بعد الظهر فهل يصوم شهرين متتاليين فقط او يدفع الكفارة اطعام 60 مسكين بدون صيام الشهرين أم يصوم ويدفع ؟
الجواب: اذا كان متعمداً غير ناسٍ للصوم أو غافل عن كونه مفطراً ، فالاحوط وجوباً القضاء والكفارة ويجزيه في الكفارة ان يطعم ستين مسكيناً .

السؤال: هل يجوز بالنسبة إلى الكفارة استبدال الطعام بالنقد ؟
الجواب: الواجب هو دفع الطعام ولا يكفي دفع القيمة ويجوز ان تدفع النقد لمن تثق به وتوكله في شراء الطعام ودفعه للفقير .
السؤال: ما حكم من جامع زوجته في نهار شهر رمضان المبارك ؟
هل هو مخير بين ثلاث حالات : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مع قضاء هذا اليوم ؟
الجواب: نعم هو مخير بينها ويجب القضاء أيضاً .

السؤال: ما الحكم في حالة الجهل في المسألة السابقة ؟ الجواب: إذا كان جاهلاً بكونه مفطراً للصوم ولم يكن شاكاً في المسألة لا تجب عليه الكفارة ويجب القضاء فقط .
السؤال: هل وجوب اداء فدية تأخير قضاء شهر رمضان فوري او يجوز فيه التأخير ؟ الجواب: يجب تأخير اداء الفدية حتى مجيء شهر رمضان اللاحق .

السؤال: شخص في شهر رمضان غلب عليه النوم ولم يصلي صلاة الصبح وافاق من النوم فوجدَ نفسه مجنباً وتأخر الغسل إلى صلاة الظهر فهل يوجب عليه كفارة مع قضاء أم قضاء أم لا شيء عليه ؟ الجواب: لا شيء عليه .

السؤال: إذا ابطل صومه بعمل يوجب الكفارة جهلاً فهل تجب الكفارة مع القضاء ؟
الجواب: لا تجب الكفارة إلا إذا كان شاكاً متردداً فالاحوط وجوباً الكفارة .

السؤال: ما حكم من افطر في اخر يوم من كفارة الشهرين المتتابعين بعد الزوال متعمداً ؟
الجواب: عليه ان يصوم يوماً واحداً .

السؤال: بلغت امرأة سن التكليف وصامت بعض أيام شهر رمضان لمدة ثلاثة سنوات متتاليات على هذا النحو وكانت تجهل بوجوب الصيام ولم يكن أهلها يوجهونها لهذا التكليف فهل تجب عليها كفارة الافطار العمدي مع العلم انها صامت شهراً حتى الأن ؟
الجواب: يجب عليها القضاء فقط .

السؤال: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري وفي بداية بلوغي قد ابتليت بالعادة السرية. وفي عدد لا أستطيع تحديده من السنوات سوى أنه من السنتين الى الأربع كنت امارس هذه العادة القبيحة أثناء شهر رمضان . أنا الآن لا أدري كم يوم أفطرت وهل كنت أمارسها يوميا أم لا أم هل كنت ملتبسا في ذلك الوقت بين العادة والاحتلام أم أنني كنت مستهتراً بالصيام وهل كان هذا الاستهتار أو الالتباس طيلة هذه السنوات أم أنه كان في باديء الأمر التباسا ثم تحول الى استهتار. مع العلم أني وصلت سن البلوغ بسن مبكر حوالي الثالثة عشرة وكنت في ذلك السن لا أعلم الكثير من أمور الدين. أنا الآن أريد قضاء الصيام الواجب عليّ فهل تجب عليّ الكفارة عن جميع الأيام التي أفطرتها ؟ وكم يوما يجب أن أقضي؟ وإذا كانت الكفارة واجبة عن كل تلك الأيام فإنني قد أظل صائما لسنين طويلة قبل أن أتم الكفارة فهل هناك طريقة أخرى غير الصيام كأن أدفع مبلغا من المال عن كل يوم مثلا؟
وعلى شاكلة السؤال فإنني كنت مستهتراً بالصلاة فكنت أصلي أحيانا وأحيانا لا أصلي والآن لا أدري كيف أقضي هذه الصلوات التي لا أدري كم عددها وكيف ترتيبها. فهل يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، أقصد بذلك أي لو تركت صلاة الظهر ثم تركت بعد يومين صلاة الفجر فهل يجب أن أقضي الظهر قبل الفجر؟ وهل هناك طريقة تقترحونها عليّ تسهل قضاء الصلوات الفائتة ؟
الجواب: يجب قضاء المقدار الذي تعلم فوته من صلاة وصيام ولا يجب اكثر من ذلك ولا يجب الترتيب في قضاء الصلوات وكذلك يجب التكفير عن كل يوم تعلم انك افطرت فيه متعمداً عالماً بكون ما تفعله مفطراً ، ويجزي في الكفارة ان تدفع عن كل يوم 750 غراماً من الطعام كالخبر أو الطحين لستين مسكيناً ولا تجزي القيمة ويمكنك ارسال القيمة إلى هذا المكتب مع ذكر المورد بتفصيل ليدفع عنك الكفارة .

السؤال: الرجل الذي يجهل بأن مجرد دخول الحشفة في دبر المرأة يوجب الغسل ما حكمه إذا فعل ذلك في نهار شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفارة معاً أو القضاء فقط؟
الجواب: يجب القضاء ولا تجب الكفارة إلا إذا كان متردداً في كونه مفطراً فالاحوط وجوب الكفارة عليه وكذا المرأة .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

احكام قضاء شهر رمضان
السؤال: في السنوات الاول من التكليف وقعت اشكالات منها ان اخي الاكبر وبعض الاقارب كانوا يتحدثون في مسألة الافطار في السفر قبل صلاة الظهر أو بعدها ودخلت انا عليهم في ذلك الوقت وسمعت منهم ان الصائم يمكن ان يفطر قبل أذان الظهر ولا يجوز بعده ففهمت الموضوع خطأ وتصورت انه يمكن ان افطر قبل اذان الظهر حتى بدون سبب ولا يجوز بعد صلاة الظهر وعندما سألت الجالسين عن ذلك اجابوا بجواز الافطار قبل صلاة الظهر ولا يجوز بعدها وهم يقصدون في السفر وانا اقصد الصيام العادي فأفطرت بناءاً على ذلك الكلام عدة ايام ، فما هو تكليفي وماذا اعمل ؟
الجواب: عليك القضاء وكفارة تأخير القضاء عن السنة الاولى وهي دفع سبعمائة وخمسين غراماً من الطعام لفقير واحد عن كل يوم .

السؤال: هل يحصل من عليه صوم واجب في شهر مستحب فيه الصيام كـ ( رجب او شعبان ) على أجرين أجر الصوم الواجب وأجر الصوم المستحب ؟
الجواب: يحصل عليهما ان شاء الله .

السؤال: هل يجوز لشخص مطلوب قضاء صوم ان يصوم استئجار لشخص آخر وإذا كان جائزاً هل فيه كراهة ؟
الجواب: يجوز وليس فيه كراهة .

السؤال: نوى شخص ان يصوم يوماً يستحب في الصوم علماً بانه مطلوب قضاء صوم وصام اليوم المستحب بعنوان الاستحباب فقط فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز ان يصوم يوم الاستحباب بنية الطلب الواجب والاستحباب معاً وهل يحصل على ثواب الاستحباب لذلك اليوم وكيف إذا قد نذر صوم ذلك اليوم ؟
الجواب: لا يجوز ان يقصد الصوم المستحب بل لابد من قصد القضاء وان صامه قضاءً حسب له ثواب الصوم المستحب ايضاً ولا يصح نذر صوم يوم معين إلا إذا امكن قضاء ما عليه قبله وبعد النذر يجب عليه أولاً القضاء ثم الوفاء بالنذر .

السؤال: هل يجب الترتيب في قضاء الصوم ؟
الجواب: لا يجب .

السؤال: هل يجوز التبرع بالصوم عن الميت أو عن الاجير لمن عليه قضاء شهر رمضان ؟
الجواب: إذا كان الصوم المتبرع به فريضة كقضاء شهر رمضان فلا يبعد صحة التبرع به قبل أن يقضي ما عليه من قضاء شهر رمضان أيضاً .

السؤال: يوجد عليّ قضاء صوم يوم بسبب العادة الشهرية ولم أكن أعرف بأنه من الواجب عليّ قضاء أيام العادة ولذلك لم أصم ذلك اليوم ولم أقضيه والآن وبعد 14 سنة ماذا يجب عليّ أن أفعل هل فقط أن أصمه وينتهي كل شيء أو يجب عليّ دفع كفارة وان كان كذلك فكم مقدار الكفارة وهل يجب عليّ أن أدفع عن اليوم الذي اقضيه أو عن السنوات الماضية كلها ؟ مع العلم بأني صمت جميع السنوات الماضية ولكن هذا اليوم هو القضاء فقط ؟
الجواب: يجب عليك القضاء ودفع كفارة تأخير القضاء عن السنة الاولى فقط وهي دفع 750 غراماً من الطعام لفقير واحد .

السؤال: امرأة أفطرت في شهر رمضان بعذر وحال عليها الحول ولم تقض فما هي الكفارة الواجبة ؟
الجواب: تقضي و تدفع 750 غراماً من الطعام كالطحين او التمر لفقير واحد .

السؤال: هل يجب التعيين والترتيب في قضاء الصيام الواجب ؟
الجواب: لا يجب .

السؤال: ماذا يجب عليه اذا آخر قضاء صومه الى شهر رمضان آخر ؟
الجواب: تجب عليه كفارة التأخير وهي 750 غرام طعاماً لكل يوم تدفع للفقير .

السؤال: شخص كان يتسامح في امر صومه سنوات فتراه يصوم فترة ثم يفطر ايام ولا يكتفي باستعمال المفطر مرة واحدة في اليوم فكم يجب ان يقضي ؟ وما هو مقدار الكفارة ؟ وهل تختلف كميته باختلاف نوع المفطر ؟ وهل يجب اداؤها بحسب القيمة الفعلية للطعام او بحسب قيمة يوم فوات الصوم ؟
الجواب: يقضي ما تيقن انه لم يؤده من الصوم دون ما يحتمل انه قد أداه وما يتيقن ان افطاره كان عمدياً يدفع كفارته ايضاً ولا فرق في ذلك بين الافطار على الحرام أو على الحلال ويجب اداء نفس الطعام في الكفارة لا قيمته ويلزمه اداء كفارة تأخير القضاء عن السنة الاولى ايضاً وهي 750 غرام طعاماً عن كل يوم .

السؤال: هل يجوز قضاء الصوم حينما يكون النهار قصيراً ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: اذا مات الشخص في السفر فهل يجب قضاء صومه ايام سفره عنه ؟
الجواب: لايجب .

السؤال: في السنة الماضية لم اتمكن من اداء فرض الصوم في شهر رمضان وحتى اليوم لم اتمكن من قضاءه لأنني مرضع وايضاً وضعي الصحي لم يساعدني ، فما هو الحكم لو دخل شهر رمضان القادم ان شاء الله ولم اتمكن من القضاء ؟
الجواب: إذا كان الصوم يضر بك او بالجنين من حيث استلزامه تركك إرضاعه ولا بديل يناسبه فالواجب عليك التصدق بمدٍّ من الطعام لكل يوم لم تصوميه ، ثم اذا لم تتمكني من القضاء طوال السنة فيجب عليك القضاء بعد شهر رمضان الآتي مع دفع فدية اُخرى اي مد من طعام لكل يوم على الاحوط ، فان لم تستطيعي الصوم في شهر رمضان الآتي فحكمه كما مرّ ، والمد 750 غراماً تقريباً .

السؤال: كان أحد الأشخاص وقبل ثلاثين سنة تقريباً مصاباً بالربو ويستعمل ( البخاخ ) عندما يصاب بأزمة الربو وكان يعتقد بأنه مفطر بموجب ما سمعه من فتاوى عن العلماء وعلى هذا فقط أفطر سنوات عدة وفعلا وبعد المعالجة شافاه الله من هذا المرض ولكنه لا يستطيع فعلا القضاء لحصول بعض المضاعفات حال الصوم فهل تكفيه دفع الكفارة أم ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
الجواب: ليس عليه القضاء فان لم يدفع الفدية عليه دفع ذلك لكل يوم مد من طعام لفقير .

السؤال: ما هو رأيكم المبارك في شخص مصاب بـتكسر الدم وقد افطر عمداً في شهر رمضان لشدة الجوع والعطش والألم الشديد فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الجواب: يجب القضاء اذا امكنه ، فان بقي مريضاً طول السنة سقط القضاء وعليه الفدية وهي مدّ من طعام (750 غراماً تقريباً ) لمسكين واحد لكل يوم .

السؤال: المرأة التي يستمر بها المرض الى السنة التالية هل يجب عليها دفع فدية ايام حيضها في شهر رمضان ايضاً ؟
الجواب: لا يجب .

السؤال: اذا سافر المريض في شهر رمضان فهل تسقط عنه الفدية اذا استمر به المرض الى شهر رمضان ثانٍ فلم يتمكن من القضاء ؟
الجواب: لا تسقط .

السؤال: شخص عليه قضاء أيام من شهر رمضان المبارك ولم يقضها في نفس السنة بل مضى على ذلك عشرين سنة. فهل تكون كفارة التأخير عن السنة الاُولى فقط أم انها تتعدد بتعدد سنوات التأخير ؟
الجواب: عن السنة الاولى فقط .

السؤال: هل يجوز إعطاء الأرز لأداء كفارة تأخير القضاء بدلا عن الخبز والطحين؟
الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجوز اخراج كفارة تأخير القضاء لعدة أيام دفعة واحدة بعد الصيام أم تخرج بعد صيام كل يوم بيومه ؟ الجواب: اخراج كفارة التأخير لا يتوقف على قضاء الصوم فهو واجب بالتأخير سواء قضى أم لم يقض .

السؤال: ادركنا اذان الفجر ونحن نأكل وذلك لأن الساعة كانت متأخرة خمس دقائق فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: عليكم القضاء .


السؤال: امرأة كبيرة في السن أصبحت في وضع لا تعي شيئاً من تصرفاتها إلى درجة أنها لا تفرق بين الطهارة والنجاسة وأصبحت لا تؤدي العبادات على الوجه المطلوب فهل في مثل حالتها يسقط التكليف عنها فلا تطالب بالصلاة والصيام أم أنها مطالبة بقضاء الصلاة والصدقة عن الأيام التي لم تصمها علماً بأن حالتها المادية لا تسمح لها بالتصدق فماذا يترتب عليها فيما يخص الصلاة والصيام ؟
الجواب: لا شيء عليها ولا يجب القضاء عنها .

السؤال: ما حكم من لم يقض صيام السنة الماضية مع حلول شهر رمضان الحالي؟
الجواب: للمسألة صور عديدة والظاهر ان المراد صورة الترك في شهر رمضان لعذر وتعمد ترك القضاء طول السنة والحكم فيه وجوب القضاء مع دفع الفدية وهي 750 غراماً من الطعام لفقير واحد عن كل يوم .

السؤال: بنت تركت الصوم ابان بلوغها نتيحة جهلها بالحكم الشرعي ونتيجة اهمال والديها تعليمها ذلك فماذا يجب عليها ؟
الجواب: يجب عليها القضاء فقط .

السؤال: مضى شهر رمضان الماضي ولم اُوفق لصيامه لأني كنت مريضاً ومرّت السنة الماضية ولم اقضه لأني لا أعلم أني اتمكن من القضاء أو لا فما هي وظيفتي ؟
الجواب: إذا كان عدم القضاء لخوف الضرر فلا شيء عليك إلا إذا انكشف لديك الان إنه كان يمكنك القضاء فيجب القضاء في هذه الصورة وأما في فرض الشك فلا شيء عليك .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

ترخيص الافطار
السؤال: استجابة دعوة المؤمن في الصوم هل يكفي فيها أن يقدم للصائم مثل الشاي أو التمرة أو يدخل في تعزيه ويعطى الماء هل هذه الأمثلة مصاديق لاستجابة الدعوة ؟
الجواب: العبرة بالدعوة إلى الطعام فلا يكفي ما ذكر .

السؤال: اذا بلع ما في فمه بعد دخول الوقت إعتماداً على اخبار ثقة بعدم دخوله فماذا عليه ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة .


السؤال: شخص يعمل في سلك الجيش ويضطر الى الافطار قبل الغروب الشرعي فهل يجب عليه قضاء صيام تلك الايام ؟
الجواب: نعم يجب عليه القضاء وكذا فدية التاخير ان اخره عن عامه الاول .
السؤال: من كان معذوراً من الصيام ولزمته الفدية هل يجوز له دفع الفدية بمجرد دخول الشهر المبارك أم بعده أم يجب عليه الانتظار حتى حلول شهر رمضان اللاحق علماً بأنه لا يمكنه القضاء اصلاً ؟
الجواب: بل يجب الانتظار عدا الشيخ والشيخة .

السؤال: هل يجوز للمريض الذي يطمئن باستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان وكذلك للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بولدها ؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ، وبعد اليوم الذي افطرت بالنسبة للحامل والمرضع .


السؤال: أحدى النساء تقول أنا حامل في الشهر السابع وعلماً أني اُراجع المستشفى وعندي مواعيد تحليل سكر في يوم 21 رمضان وأعطاني دواء قبل التحليل هل أفطر ، وإذا غيرت الموعد فمن الصعب الحصول على موعد ثاني ، ما هو رأيكم ؟
الجواب: تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .

السؤال: إحدى النساء تقول مصابة بالتهاب اللوزتين المزمن وعند الصباح سعلت ولم استطع أن امسك اللعاب وبعد خمسة دقائق اضطررت إلى الافطار ذلك اليوم فما هو الحكم ؟
الجواب: عليها القضاء فقط .

السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

السؤال: هل يجب إخبار من تعطي له كفارة تأخير قضاء الصوم بأنها كفارة ؟ الجواب: لا يجب .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

شرائط صحة الصوم
السؤال: هل يجوز لمن عليه صوم كفارة أن يتطوع بالصوم وهل يفرق فيما إذا عزم على إعطاء الكفارة من الطعام أم لا ؟
الجواب: نعم انما ذلك فيمن عليه قضاء شهر رمضان .

السؤال: الصيام الذي نطلبه في الوصية التي يعمل بها بعد وفاتنا ولا نعلم بأن هناك صيام واجب علينا قضاؤه ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: يجوز برجاء المطلوبية .

السؤال: هل يجوز الصوم الاستئجاري او التبرعي لمن عليه كفارة الافطار العمدي ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجوز صيام الأيام التسعة الأولى من شهر محرم الحرام ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: رجل بات ومن نيته السفر قبل الزوال من يوم غد في شهر رمضان وحينما اصبح عدل عن السفر فهل يضر ذلك بصومه ؟ وكيف إذا كان يكثر من السفر ؟
الجواب: صومه صحيح .



السؤال: هل يجوز الصوم مع ظن الضرر ؟
الجواب: لا يصح إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام .

السؤال: هل يجب الصوم على البنت بعد البلوغ إذا لم تكن قادرة عليه وهل يجب عليها القضاء إذا افطرت وكذا الكفارة ؟
الجواب: إذا لم تكن قادرة على الصوم فلا يجب وتقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليها ولكن يجب عليها تحمل الصعوبة فيه إلاّ إذا كانت لا تتحمل من مثلها عادة .

السؤال: اذا عدل عن قصد الاقامة بعد ادائه لصلاة رباعية فهل يجب عليه الصوم كما تجب عليه الصلاة تماماً ما دام باقياً ؟
الجواب: نعم فحكم الصوم حكم الصلاة بلا فرق .

السؤال: اذا كان الشخص مسافراً فدخل بلده بعد الزوال فهل يجب عليه الصوم اذا لم يتناول المفطر ؟
الجواب: صومه باطل ـ على الاحوط وجوباً .

السؤال: اذا سافر الصائم قبل الزوال فهل يجب عليه الصوم ؟ وهل يختلف الحكم فيما اذا كان قد بيّت النية من الليل او لم يبيتها ؟
الجواب: يجب عليه الافطار على الاحوط وجوباً خصوصاً اذا كان ناوياً للسفر من الليل .

السؤال: الموظف الذي يعمل في بلد أخر ويعود الى وطنه في نهاية الاسبوع كيف يكون صومه ؟
الجواب: اذا كان يبقى خمسة ايام في الاسبوع وبقصد الاستمرار على ذلك سنة ونصف او اكثر فالبلد الثاني يكون بحكم الوطن بالنسبة إليه .

السؤال: لو كان مسافراً سفراً لا يصام فيه وأراد ان يصوم ذلك اليوم بالنذر (اي بنذره حال سفره) فهل يجزيه أن ينذر الصوم بعد انقضاء شطر من ذلك النهار اذا لم يتناول المفطر قبله ؟
الجواب: يجوز ذلك اذا لم يكن النذر معيناً .

السؤال: أعمل في مدينة تبعد عن مدينتي حوالي 100 كيلو متر وأذهب في الصباح وأعود بعد صلاة الظهرين فهل يؤثر هذا على الصوم في شهر رمضان ؟
الجواب: انت كثير السفر فتتم صلاتك هناك وفي الطريق وصومك صحيح .

السؤال: في شهر رمضان ، عزم شخص على السفر نهاراً وعبر الوسيلة الجوية من الدولة ـ 1 ـ الى الدولة ـ 2 ـ ليقيم في هذه الأخيرة ما يزيد على 15 يوماً ، هل يفطر ؟
الجواب: إذا كان سفره قبل الظهر يجوز له أن يفطر بعد ان يخرج من البلد .
السؤال: شخص أراد السفر في شهر رمضان لبلدة معينة لمدة لا تتجاوز العشرة أيام ، هل يجوز له البقاء على صومه اذا علم انه قادر تمام المقدرة على الصيام دون أية مشاكل صحية ؟ وإن كان من غير الجائز ذلك ، فهل هناك ظروف يصبح الصوم في ظلها جائزا مثل هذه الحالة ؟
الجواب: لا يجوز الصوم اذا لم يقصد البقاء عشرة ايام على الاقل في مكان واحد .

السؤال: هل يشرع الصوم المستحب لمن عليه كفارة افطار شهر رمضان عمداً ؟
الجواب: نعم .

السؤال: إذا كان الصوم المستحب شرطاً في عبادة كـ الثلاثة في المدينة المنورة لقضاء الحاجة ، فإذا دعي الصائم لطعامٍ واستجاب للدعوة هل يكمل اليومين أم عليه إعادة العمل ؟
الجواب: يحضى بأجر الصائم ولكنه ليس بصائم حقيقةً .

السؤال: هل يجوز للمكلف ان ينذر أن يصوم رمضان أو أي صوم واجب آخر في السفر ؟ وهل يصح منه ذلك الصيام ؟ الجواب: لا يصح بالنسبة لرمضان ويجوز ان ينذر ان يصوم يوماً معيناً في السفر أو ينذر ان يصومه وان كان في السفر بحيث يصرح بالتقييد فيصح منه الصوم حينئذٍ .

السؤال: لو كانت الاجابة بعدم صحة الصيام هل يجب عليه القضاء فيما لو صام جاهلاً بالحكم ؟ الجواب: يجب عليه القضاء بالنسبة لرمضان .

السؤال: موظف مقر عمله في المدينة تتطلب منه طبيعة عمله بان يقوم بالتنقل خارج مركز عمله بحيث يقطع مسافات توجب فيها تأدية الصلاة قصراً فما هو حكم صيامه في شهر رمضان وهل يختلف الحكم بالنسبة للصيام المستحب والقضاء علماً بأن هذه التنقلات تتم على فترات زمنية غير محددة فبعض الاحيان تكون ثلاث مرات في الاسبوع وأحياناً اخرى تكون مرة كل اسبوعين وذلك تبعاً لحاجة العمل ؟
الجواب: يفطر إذا سافر بمسافة توجب القصر ولكنه إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال دون ان يفطر نوى الصوم .

السؤال: شخص كان جاهلاً بعلامات البلوغ ولم يصوم لفترة من الزمن ثم علم بأنه كان بالغاً باحدى علامات البلوغ فماذا عليه ؟
الجواب: يقضي صلواته وصيامه .

السؤال: لي مزرعة بمنطقة الوفرة بدولة الكويت تبعد مسافة مائة وعشرة كيلو مترات من مقر سكني واتردد عليها بشكل مستمر مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعياً حيث ادير شؤونها والعمال الذين يعملون هناك وذهابي إلى هناك بقصد ادارة المزرعة والنزهة ما حكم الصلاة بالنسبة لي ولمن له نفس الظروف هل نقصر أم نكمل وكذلك بالنسبة للصيام عندما اذهب إلى هناك قبل الزوال وحين وقت الصلاة ؟
الجواب: إذا كنت تذهب مستمراً في الاسبوع ثلاثة أيام فانت كثير السفر وتصلي تماماً في جميع اسفارك ما دمت كذلك . واما إذا كان سفرك في الاسبوع يومين ولم يكن لك سفر آخر بصورة مستمرة بحيث يكون المجموع ثلاثة أيام في الاسبوع أو عشرة أيام في الشهر . فالاحوط وجوباً ان تجمع في اليومين بين القصر والتمام .

السؤال: بعد الفطور ذهبت الى مدينة تبعد أكثر من 44 كيلو متر إجباري ورجعت إلى المدينة التي اسكن بها بعد صلاة الظهر من الغد وحسب فهمي للرسالة العملية لم تجد عندي نية الصوم فاكلت وشربت فهل يجب عليّ القضاء مع الكفارة أو يكفي القضاء فقط ؟
الجواب: يكفي القضاء .

السؤال: شخص خرج للعمل اليومي ويحسب من سور المدينة لمكان العمل 20 كيلو متر فشك انه قصر فاراد أن يرجع قبل الزوال فمنعه صاحب العمل قائلاً المسافة قليلة فبقى حتى رجع فسأل العالم الديني عندهم فقال له يجب عليك القصر لان المخيم مسيج وتحسب من باب المخيم فما هو الحكم ؟
الجواب: صومه صحيح إذا اطمأن بقول صاحب العمل ووظيفته الافطار .

السؤال: أسكن في بلد ( النرويج ) تشرق فيه الشمس ساعة واحدة ثم تغرب ، ثم تبدأ فترة طلوع الشمس بالازدياد حتى تصل فترة طلوع الشمس ( 24 ) ساعة بدون غروب ، اي ان الشمس تطلع ( 24 ) ساعة فلا يكون هناك ليل ، فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار في كل 24 ساعة تقريباً وإن كان النهار أو الليل ساعة أو اقل وجبت الصلاة في اوقاتها فاذا كان النهار ساعة فقط وجبت صلاة الفجر قبيل الشمس ، والظهرين بعد لحظة من بلوغ النهار نصفه . وفي الصوم يجب الامساك طول النهار سواء كان قصيراً أو طويلاً إلا إذا لم يتمكن لطول النهار فيسقط الصوم ويقضيه مع الامكان وإلا فعليه الفدية بدله إطعام مسكين لكل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام . وإذا لم يكن هناك ليل ونهار كل 24 ساعة فالاحوط وجوباً في الصلاة ملاحظة اقرب الاماكن التي لها ليل ونهار كل 24 ساعة ويصلي حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وفي الصيام يجب عليه الانتقال إلى بلد يمكنه الصيام في شهر رمضان أو بعده للقضاء فان يتمكن فعليه الفدية المذكورة .

السؤال: إذا كان شخص يعمل في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه ولكن ليس له وقت أو مدة محددة من قبل عمله حيث يمكن ان يبقى شهر أو أكثر أو أقل فمتى ما طلب منه عمله الرجوع إلى مقر عمله الاصلي رجع وذلك إمتثالاً للأوامر الموجه إليه من إدارة عمله . فما هو حكم صومه وصلاته في هذه الحالة ؟
الجواب: إذا علم ببقائه عشرة أيام على الاقل يتم ويصوم وإلا قصر وأفطر لمدة 30 يوماً ثم يتم ويصوم وان بقي يوماً واحداً أو أقل .
السؤال: إذا كان شخص يعمل في وطنه وكلف من قبل عمله التوجه إلى موقع آخر يبعد المسافة الشرعية وقد يكون ذلك في الشهر مرة أو أكثر وقد يكون في السنة مرة حيث طبيعة عمله طواريء في الدفاع المدني فهو على اهبة الاستعداد في أي وقت يطلب منه الخروج إلى المسافة الشرعية . فما هو حكم صومه وصلاته إذا خرج إلى المسافة الشرعية في ضمن عمله ؟
الجواب: يقصر ويفطر .

السؤال: لو طُلب من الموظف أن ينتقل في شهر رمضان من مقر عمله ( في بلده ) إلى مكان آخر ( بمعنى يقطع مسافة شرعية ) ولمدة سبعة أيام فقط بحيث يخرج في الصباح ويرجع بعد الزوال ، فما حكم صيامه وصلاته ؟
الجواب: يقصر ، ويفطر ثم يقضي .

السؤال: اني مسافر من ولاية الى اخرى في امريكا والولاية التي نقيم فيها يكون وقت صلاة المغرب بعد الولاية الاخرى بساعتين ونحن نسافر قبل صلاة المغرب بساعة تقريبا فهل يكون الافطار في الطائرة على توقيت الولاية التي سنغادر منها او على الولاية الاخرى والتي سيكون وقت الافطار فيها قد دخل قبل موعد مغادرتنا الولاية الاولى ؟
الجواب: على توقيت المكان الذي تفطر فيه فان غربت الشمس وانت في الطائرة وزالت الحمرة المشرقية افطرت وإلا بقيت على صومك حتى تغرب بل حتى تزول الحمرة ـ على الاحوط وجوباً ـ .

السؤال: نذرت نذراً صيام شهرين متتابعين يعني ستين يوماً متتابعة وبعد صيامي 55 يوماً سألت أحد الاخوة الدارس للفقه هل يجوز لي السفر يومين خلال هذا النذر فأجابني مشتبهاً بنعم يجوز فسافرت بناء على ذلك فما هو حكمي علماً أنه يصعب عليّ استئناف صيام الشهرين مرة ثانية فهل لديكم مخرج شرعي لهذه المسألة وأزيدكم علماً أن صيامي غير معين بزمن أو فترة أو مدة ؟
الجواب: يجب الاستئناف .

السؤال: بعض النساء يتركن الصلاة وربما الصيام عندما يشعرّن بأعراض دورتهن من الآلام دون ظهور الدم ويكون ذلك عادة يوماً واحداً قبل ظهورها. فما حكم ذلك اليوم؟
الجواب: لا يجوز لهن ترك العبادة قبل نزول الدم .

السؤال: انا موظف حكومي كلّفت بالسفر للعمل مع فريق كامل من إدارتنا قبل شهر رمضان بثلاثة أيام وأنا أعلم بانني لن اقيم (10) أيام ولكن سوف يدخل علينا شهر رمضان ونحن في السفر فما حكم صلاتي وصيامي في هذه الحالة علماً بانني على رأس العمل ؟
الجواب: تُقصر وتفطر .

السؤال: أخي يعمل في مهنة صيد الأسماك من البحر لكن قد تكون هناك أيام لا يذهب فيها على الرغم أنها هي مهنته حالياً لكن نسأل هل يجوز له أن يذهب إلى البحر في شهر رمضان وهو صائم على الرغم أنه سيقطع المسافة المقررة للقصر أو الإفطار ولربما في بعض الأيام يبيتون في عرض البحر وبعضها لا ؟
الجواب: يجوز ولكنه يفطر ويقصر إذا لم يصدق عليه عنوان كثير السفر بأن يكون مسافراً بصورة مستمرة عشرة أيام في الشهر أو أكثر .

السؤال: تأخرت الدورة الشهرية عن زوجتي وقامت بالتحليل في المستشفى فتبين لها من التحليل انها حامل إلا انها بعد ثلاثة أيام اخذ يسقط منها بعض قطرات الدم الخفيفة والمتقطعة فما الحكم من ناحية الصلاة والصوم ؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة وعليها ان تعمل بوظائف المستحاضة من الوضوء أو الغسل وغير ذلك وتصلي وصومها صحيح مطلقاً .

السؤال: في حالة السفر اذا نوى الشخص الاقامة في بلد ما وقطع الاقامة لظروف ما ولم يكمل 10 ايام ما حكم صلاته خلال المدة المقضية وصيامه المستحب ؟
الجواب: صلاته وصومه صحيحان بل لو رجع عن قصد الاقامة بعد ان صلى رباعية بقصد الاقامة فصلاته ما دام هناك تامة وان نوى البقاء لصلاة واحدة .

السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .

السؤال: سمعت المؤذن يقول : أمسكوا يا مؤمنين قبل الأذان بعشر دقائق تقريبا لكني أستمريت في الأكل حتى سمعته يقول الله أكبر وعندها توقفت كلياً عن الأكل ولم يبقى في فمي شائبة من الأكل. فهل صومي صحيح ؟ يعني هل أمسك قبل الأذان بزمن أم عند سماع الأذان مباشرة؟
الجواب: الامساك الواجب حين الاطمئنان بدخول الفجر ولا أثر للاذان إذا لم يوجبه .

السؤال: شخص كلف من قبل عمله بعمل في شهر رمضان ويبعد العمل عن المنطقة التى يعمل بها بحوالي اكثر من 40 كيلو مترمثلاً من القطيف الى الدمام فما حكم الصيام فيه ، هل يجب القضاء عن الايام التي كلف بها ؟
الجواب: إذا كان يسافر إليه ويرجع فلا يبقى هناك عشرة ايام ولم ينطبق عليه عنوان كثير السفر كما لو كان عمله هذا خاص بشهر رمضان أو يستمر شهرين مثلاً فانه يفطر ويقضيه بعد ذلك .

السؤال: متى يجب الاتمام على السائق أو من شغله السفر في السفرة الاولى ؟
الجواب: لا فرق بين السفرة الاولى والثانية في ذلك .

السؤال: هل من الممكن أعلامنا عن وقت الإفطار بالضبط وبالدقائق فانه يصعب علينا تحديده ؟
الجواب: المناط زوال الحمرة المشرقية التي تحدث بعد غروب الشمس حتى إذا علم باستتار القرص على الأحوط ، ولا يمكننا تحديده بالدقائق لإختلاف الأزمنة والأمكنة .

السؤال: هل يجوز لي الإفطار حين أذان المغرب فوراً مع الضيوف وهم من غير الشيعة خوف الحرج أو لكوني المضيف .
الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان هناك خطر أو ضرر شديد تخاف منهما .

السؤال: إذا كانت مدة الدورة لأمرأة سبعة أيام ، واليوم السابع يكون فيه الدم قليلاً جداً ومتقطعا وأصفر اللون ، وصادف أن تكون الدورة خلال شهر رمضان المبارك .
1 ـ هل تصوم اليوم السابع أم تفطر وعليها القضاء ؟
2 ـ ما حكم صلواتها في اليوم السابع والحال كما ذكر أعلاه ؟
الجواب:
1 ـ تفطر وعليها القضاء .
2 ـ لا صلاة عليها .



السؤال: شخص يعمل في منطقة تبعد عن مدينته التي يسكن فيها 80 كيلو متر شرقاً يذهب ويعود يومياً وفي يومي الخميس والجمعة يذهب للدراسة في بلدة تبعد عن مكان سكنه 80 كيلو متر غرباً فما حكم صلاته وصيامه في كلا المكانين ؟
وما حكم صلاته وصومه السابقين إذا خالف الحكم الشرعي جهلاً ؟
وما الحكم إذا كان يذهب ويعود في نفس اليوم ؟ وما الحكم إذا بات في المكانين بالنسبة للصلاة والصوم ؟
الجواب: إذا كان يذهب ويعود كل يوم فهو كثير السفر يتم صلاته ويصوم أينما كان وفي جميع اسفاره حتى سفر النزهة لمكان آخر ، وإذا كان يبقى في كل من المكانين فكذلك إيضاً إلاّ أن المكان الأول يكون بحكم الوطن إذا قصد الإستمرار على هذه الحالة لسنة ونصف أو أكثر بل وكذا الثاني إذا كان يبقى فيه تمام اليومين لهذه المدة أو أكثر . وإذا خالف الحكم جهلاً بأن صلى قصراً بدل التمام فعليه القضاء .


السؤال: أعمل في خارج المسافة الشرعية وربما تطلب العمل في بعض الأحيان وليس دائماً السفر أو التنقل مسافة اُخرى إلى غير موقع العمل المعتاد ولكنه ضمن متطلبات العمل وذلك قبل الزوال والرجوع بعده أو بعد الغروب فهل يلزم القصر أثناء السفر ، وما هو الحكم المترتب على الصيام أم أنه يلزم الإعادة . في ما إذا تطلب العمل الإنتقال إلى بلد لمدة أقل من عشرة أيام ، فما الأحكام المترتبة على الصلاة والصيام ؟
الجواب: الظاهر من السؤال إنك تذهب كل يوم الى مقر عملك وهو أبعد من 22 كيلو متراً عن البلد ، وعليه فأنت كثير السفر وصلاتك تامة في جميع اسفارك سواء كانت للعمل أو لغيره حتى إذا كان للنزهة وصيامك أيضاً صحيح في جميعها .

السؤال: وصلت قبل شهرين إلى استراليا ، وأسكن حالياً في مدينة بيرث ، وقد حصلت على عمل لمدة اسبوعين يبعد عن المدينة بـ ( 50 ) كيلو متراً ( مسافة شرعية ) أذهب كل يوم صباحاً وأعود للمنزل ، فما هو حكم صلاتي وصومي في المدينة والعمل ، ثم إني قررت الانتقال الى مدينة اُخرى كلياً للعمل فيها ما هو حكمي هناك ؟
الجواب: إذا كان عملك في المدينة الاُخرى لا يستلزم استمرار السفر فكان استمرار السفر خاصاً بهذين الأسبوعين فعليك القصر في الصلاة والإفطار في الصوم ثم القضاء .

السؤال: وصلنا إلى استراليا قبل ثلاثة شهور تقريباً ، وسكنا في مدن متفرقة ، وهناك مجال للعمل في المزارع ، وهي تبعد عن محل سكننا مسافة شرعية ، ولكنها تتغير من مكان الى آخر ، ففي اسبوعين نعمل في المزرعة الكذائية ، وفي شهر في مزرعة اُخرى ، وهكذا طيلة الموسم الذي يمتد لستة أشهر ، ثم نجلس في بيوتنا لستة أشهر في إنتظار الموسم الآخر . المسألة عامة البلاء ، وملحة جداً نرجوا بيان حكم الصلاة والصوم بالنسبة لنا ؟ الجواب: إذا كنتم تذهبون الى محل العمل كل يوم وترجعون الى مساكنكم أو تبقون هناك ثلاثة أيام أو أكثر للمدة المذكورة في السؤال فأنتم كثيروا السفر وصلاتكم طيلة هذه المدة تامة حتى في سائر الأسفار ، وصومكم صحيح .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

ثبوت الهلال
السؤال: إذا رأى الشخص الهلال ولكن الحاكم لم يحكم بالثبوت فما هو حكمه ؟
الجواب: يعمل حسب الرؤية والهلال لا يثبت بحكم الحاكم .

السؤال: إذا شهد عدلان بالرؤية ولكن الحاكم لم يحكم فما هو تكليف الناس ؟
الجواب: يثبت الهلال بذلك .

السؤال: إذا ثبت هلال رمضان اثناء اليوم فماذا يفعل ؟
الجواب: إذا ثبت قبل الظهر ولم يمارس مفطراً وجب الصوم ولا قضاء عليه وإلاّ وجب قضاؤه وإذا كان الثبوت بعد الظهر ولم يصدر منه مفطر فالاحوط وجوباً الصوم والقضاء . وإذا كان قد أكل شيئاً فالاحوط وجوباً له الامساك بقية اليوم في الفرضين .

السؤال: اذا ثبت الهلال في البلاد الاسلامية فهل ينفعنا ونحن نسكن في بلاد الغرب ؟
الجواب: إذا كانت البلاد هناك قريبة لبلد الرؤية بحسب خطوط العرض فيكفي الثبوت فيه لساكني بلاد الغرب .

السؤال: إذا ثبت الهلال في بلد فهل يثبت في البلاد الواقعة شرقي بلد الرؤية مثل باكستان والهند بالنسبة إلى إيران ؟
الجواب: رؤية الهلال في بلد لا ينفع البلاد الواقعة شرقيه إلاّ إذا احرز امكان الرؤية فيه إيضاً وان كان لبقاء الهلال في بلد الرؤية مدة تزيد على الفترة الفاصلة بين غروبي البلدين .

السؤال: اذا حدث اختلاف بين طائفتين كبيرتين في الثبوت ( لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال ) وعدمه ، وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟
الجواب: المناط حصول الوثوق للمكلف برؤية الهلال اذا لم يره ولم يشهد برؤيته عدلان ، فان لم يحصل الوثوق لم يحكم بالشهر الجديد .

السؤال: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية في ولادة الهلال وكونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في اثبات الشهر أو العيد مثلاً ؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال ؟
الجواب: يجوز الاعتماد اذا حصل الاطمئنان دون الظن وان كان قوياً .

السؤال: ما هو المقصود باتحاد الافق ؟
الجواب: المراد في مسألة ثبوت الهلال ان يكون امكان رؤية الهلال في افق ملازماً لامكانها في البلد الاخر لولا المانع من غيم ونحوه ويكون ذلك بالنسبة للبلاد الغربية والشمالية والجنوبية لبلد الرؤية مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً ، واما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق اولا ان يحرز ذلك ولو من جهة ، بقائه في افق المكان الاول مدة اطول مما يختلف به مع المكان الثاني من طلوع الشمس وغروبها

السؤال: هل مجرد كبر وارتفاع وتطوق الهلال او سعته دليل وحجة شرعية على انه لليلتين وان الليلة السابقة هي الليلة الأولى ؟ وهل بقاءه الى ساعة او ساعتين دليل على ذلك ايضاً ؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ اذا اورث الاطمينان بذلك كما يقال فيما لو بقي اكثر من ساعة وربع .

السؤال: حصل في إستراليا بخصوص عيد الفطر المبارك لغط حيث أفطر بعضهم يوم الاحد 9 شباط والبعض الآخر يوم الاثنين 10 شباط ، فنرجو منكم تحديد اليوم الاول من شهر رمضان واليوم الاول من شهر شوال بما يرفع الاشتباه في ذلك ؟
الجواب: يتبع ذلك ثبوت الهلال في تلك المنطقة وكل مكلف يعمل حسب ثبوت الهلال لديه أو وثوقه واطمئنانه .

السؤال: ما هي المناطق المتحدة الآفاق مع إستراليا حتى يمكن أن تكون لنا مرجعاً في ثبوت شهر رمضان المبارك وبقية أشهر السنة ؟
الجواب: البلاد التي تقع في غربي بلد الرؤية أو شماله أو جنوبه مما يقرب منه بحسب خطوط العرض متحدة الافق معه وكذا إذا كان في شرقيّه وكان مضافاً الى القرب بحسب الخط العرضي لا يبعد عنه بحسب الطول أكثر من 880 كيلو متراً

السؤال: كيف يمكن لنا احتساب ثبوت رؤية الهلال ومع أي دولة اسلامية نتبع ذلك ؟
الجواب: اذا لم يثبت الهلال في بلدكم وثبتت رؤيته في بلد آخر بوجه شرعي فان كان ذلك البلد في شرق بلدكم او شماله او جنوبه وكان قريباً له من حيث الخطوط العرضية او كان في غرب بلدكم وكان مضافاً الى القرب العرضي لا يبعد عن بلدكم من حيث الخطوط الطولية أكثر من 880 كيلو متراً كفى ذلك في ثبوت الهلال لكم وان لم يكن كذلك او كان مشكوكاً لم يحكم بثبوت الهلال .

السؤال: ما هو المناط في دخول الشهر الجديد عندكم ؟ هل هو خروج القمر من تحت الشعاع أو من المحاق ؟ أو هو ذلك بشرط رؤيته بالعين المجردة ؟ أو هو بشرط إمكان رؤيته ؟ إن من الواضح أن المذكور في الرسائل العملية هو الاعتماد على الرؤية تبعا لـ ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، لكن الذي يظهر من الاعتماد على سائر العلامات المثبتة لدخول الشهر عدم استقلال الرؤية بإثبات الشهر ، فإن الاعتماد على التطويق وأنه لليلتين أو أن ترى ظل رأسك فيه ـ كما يراه البعض ـ يعني أنه يثبت الهلال ولو لم يُر ، خصوصا مع قول البعض هنا بأنه يحتمل أن لا تكون المسألة تعبدية وإنما كاشفة عن أمر تكويني . وهكذا الحال في القول برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال . وهكذا في روايات أخرى وإن كانت معرضاً عنها من قبل الأصحاب إلا أن وجودها ـ لو تمت من ناحية السند ـ يشير إلى المعنى المذكور وهو عدم استقلال الرؤية باثبات الشهر . ثم ما يذكر في سائر مثبتات الشهر : من الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما أفاد العلم .. فهنا يُسأل أن العلم من ذوات التعلق ، فالعلم هنا بماذا ، هل هو العلم برؤية الآخرين ؟ وشياع رؤيتهم للهلال ؟ أو العلم بأن الشهر قد دخل ، وأن القمر قد خرج من تحت المحاق ؟
الجواب: المناط كون الهلال على الافق بحيث يمكن ان يرى لولا المانع .

السؤال: العبارة الواردة في الروايات هي رؤية الهلال بصورة مطلقة فهل يكفي رؤيته بالتلسكوب ونحوه ؟
الجواب: يجب ان يكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة .

السؤال: في البلاد التي لا يمكن فيها الرؤية لوجود الغيوم اذا صعد الانسان فوق الغيوم وشاهد الهلال فهل يثبت بذلك ؟
الجواب: إذا اطمئن بانه قابل للرؤية على افق سطح الارض ايضاً تثبت .

السؤال: هل يمكن تعميم الرؤية لجانب كبير من الكرة الارضية بالتمسك باطلاق روايات الرؤية والبينة وحدة لية القدر ووحدة العيد ( في قنوت صلاته ) ودعاء السمات وغيره ناهيك عن العلم الحديث الذي يرى بأن الهلال إذا خرج من المحاق فيمكن رؤيته في اماكن كثيرة من الكرة الارضية بما تختلف افاقها بما دون التسعة ساعات ؟
الجواب: الهلال يثبت في البلدان التي تتفق مع بلد الرؤية في الافق فقط .

السؤال: إذا اخذنا بعين الاعتبار تزايد قوة الفهم والضبط والدقة عند المرأة بحيث يستفاد منها اليوم في الكثير من مجالات التحقيق في المجتمع فهل يبقى حكم عدم الاعتداد برؤيتها للهلال كما كان سابقاً ؟
الجواب: رؤيتها تقبل ولكن شهادتها لا تكفي فاذا اطمئن الانسان بثبوت الهلال من رؤية امرأة فانه يكفي .

السؤال: إذا اطمئن الانسان باول الشهر من خلال شهادة المنجمين فهل يثبت وتترتب احكامه ؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قولهم بكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة في افق الشخص فانه يثبت .

السؤال: بما ان المؤمنين رجالاً ونساءاً يخرجون للاستهلال فهل يثبت الهلال بذلك إذا كانت النساء ضمن المدعين للرؤية ؟
الجواب: إذا افاد الاطمئنان بالثبوت كفى .

السؤال: هل يعتبر الاسلام في شهادة العادلين بالرؤية ؟
الجواب: نعم يعتبر .

السؤال: يختلف حكم الحاكم بثبوت الهلال باختلاف البلدان فما هو حكم من يسكن حدود البلاد ؟
الجواب: الهلال لا يثبت بحكم الحاكم .

السؤال: ما هو ملاك قرب وبعد البلدان عندكم من حيث رؤية الهلال ؟
الجواب: ليس الاعتبار في الهلال بقرب البلاد وبعدها بلا المعيار بوحدة الافق بان تكون رؤية الهلال في بلاد تلازم رؤيته في البلاد الاخرى لولا وجود الموانع من الغيوم ونحوها فاذا رؤي الهلال في بلد فانه يثبت في البلاد التي تقع غرب بلد الرؤية إذا لم تكن بعيدة كثيراً بحسب خطوط العرض ولكنه لا يفيد البلاد الواقع في شرق بلد الرؤية إلا إذا احرزت الملازمة المذكورة كما إذا بقي الهلال في افق بلد الرؤية مدّة تزيد على مدّة الاختلاف بين الافقين .

السؤال: ثبت دخول شهر رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوماً ، وفي يوم التاسع والعشرين من رمضان أفطر المسلمون في بعض البلاد الاسلامية على اساس ثبوت رؤية الهلال هناك ، أما أنا فأكملت صوم ذلك اليوم . وأما يوم الثلاثين من رمضان فلم يثبت بأي طريقة من طرق الثبوت ، رؤية الهلال على انه من شوال ، فهل يجب صوم يوم الثلاثين على انه من رمضان ام ان رؤية الهلال في بعض البلاد ـ وان لم يتحد افقها مع افق بلدي ـ كافية على ان ذلك اليوم ليس من شهر رمضان . وإذا افطر الشخص جهلاً معتمداً على ان رؤيته في تلك البلاد كافية فماذا عليه ؟
الجواب: لا يجوز الافطار في الفرض المذكور ، وعلى الشخص المذكور القضاء .

السؤال: هل يجوز للعالم الديني المقلد لبعض المراجع ان يصلي صلاة العيد مرتين في يومين لاختلاف المراجع في ثبوت هلال شوال ؟
الجواب: يتبع اطمئنانه بثبوت الهلال ولا أثر للثبوت عند المرجع إذا لم يوجب وثوقاً بالرؤية .

السؤال: لقد افطرنا على بيان العلماء ( أي في يوم الاثنين ) وقد علمنا متأخرين بأن مكتب سماحتكم في النجف الاشرف قد افتى بكون يوم الاثنين اكمال عدة شهر رمضان فما يترتب علينا بخصوص ذلك . علماً باننا مقيمين في اليمن ومن الصعب الاتصال بمكتب سماحة السيد في النجف الاشرف ؟
الجواب: إذا لم يثبت لكم فعلاً الهلال ليلة الاثنين حتى بالاطمئنان من المناشىء العقلائية فعليكم قضاء ذلك اليوم فقط .

السؤال: ما هو مقدار عدد خطوط الطول أو الوقت اللازم في اتحاد الافق أو اقترابه ؟
الجواب: المناط ان تكون الرؤية في بلد الرؤية ملازماً لامكان الرؤية في البلد الآخر .

السؤال: لو أن صائماً اعتمد في افطاره ليوم العيد على بعض الفقهاء فأكل وشرب واكتشف بعدها أن مرجعه وبعض المراجع لم تثبت لديهم رؤية هلال شوال فما عليه من القضاء أو الكفارة ؟
الجواب: لا عبرة بالثبوت عند المرجع وعدمه إلا إذا اوجب الاطمئنان . فلو اطمأن بثبوت الهلال ثم تبين له الخلاف وجب القضاء فقط . وكذا إذا زال اطمئنانه .

السؤال: لقد حصل في نهاية رمضان للعام السابق اختلاف والناس بين مفطر على أنه يوم عيد وصائم على أنه من رمضان مما أوقعنا في حيرة فكيف لنا أن نتصرف لابراء الذمة ؟
الجواب: اقضوا اليوم الذي افطرتموه مع ثبوت كونه من رمضان .

السؤال: هل ثبت عندكم هلال شهر رمضان ليلة الخميس أي أن اول أيام رمضان هو يوم الخميس . ما حكم من ثبت عنده اول شهر شعبان من خلال ما سمعه من المؤمنين بان هناك من شاهد الهلال ويعتمد عليه . وعلى أساسه صام يوم الخميس كأول يوم من رمضان وذلك لإن كان يوم الأربعاء إكمال عدة لشهر شعبان ،وفي صباح يوم الخميس ونيته أنه من رمضان ولكن تبين أن أغلبية العلماء في الكويت لم يثبت لديهم أنه من رمضان ، فصار عنده شك :
1ـ ماحكم صيامه إذا لم يثبت هذا اليوم من شهر رمضان.
2ـ إذا عدل عن نيته في صباح يوم الخميس من رمضان إلى ما في الذمة أو من شعبان أو الأمر المتوجه إلي ؟
3ـإذا عدل عن نيته بعد زوال يوم الخميس من رمضان إلى ما في الذمة أو من شعبان أو الأمر المتوجه إلي ؟
4ـ إذا حدث الشك ان هذا اليوم ليس من رمضان ولكن هذا الشك حدث بعد إفطار هذا اليوم، فما حكم صيام هذا اليوم ؟
5ـ إذا ثبت عنده هلال شعبان ويكون يوم الأربعاء إكمال عدة لشهر شعبان ومع ذلك صام الخميس بنية ما في الذمة وليس شهر رمضان ؟
الجواب:
1 ـ لم يثبت الهلال يوم الخميس وإذا ثبت عند المكلف من جهة اتمام العدة وكان واثقاً بذلك فصومه صحيح وإذا لم يكن واثقاً فهو باطل .
2 ـ يصح صومه في كل الفروض المذكورة .

السؤال: لو ثبت هلال شهر رمضان عند أحد العلماء الموجودين في المنطقة ولم يثبت عند لعلماء الباقين ما هو الحكم؟ولو ثبت مثلا عند المرجع سيد علي السيستاني دام ظلة ولم يثبت عند علماء المنطقة فما الحكم؟ ولو ثبت عند احد علماء قم المحتومين أصحاب العلم ولم يثبت عند علماء المنطقة فما الحكم؟ الجواب: لا أثر لهذه الامور ما لم يوجب وثوقاً فاذا اوجبه فالحكم يتبعه .

السؤال: متى يتحقق للصائم ثبات رؤية هلال شهر رمضان المبارك ؟
الجواب: إذا رآه بنفسه أو شهد عادلان برؤيته من دون معارض وعدم الاطمئنان باشتباههما أو اعلن عن رؤيته جمع كثير يوجب الوثوق أو مضي ثلاثون يوماً من ثبوت هلال شعبان .

السؤال: نحن هنا في مدينة سيدني في إستراليا لم نتمكن من رؤية هلال شهر رمضان المبارك ، ولم يكن آخر شعبان معروفاً لدينا بالتحديد ، فكم يلزمنا من الوقت للإطمئنان بدخول شهر رمضان إذا ثبت في بعض المناطق البعيدة جداً عن إستراليا مثل لبنان أو إيران ؟
الجواب: إذا كان بلد الرؤية شرقي بلدك مع عدم البعد في خطوط العرض كثيراً فيكفي للثبوت في بلدك ، وإذا كان غربي بلدك فلا يثبت في بلدك إلاّ مع الإطمئنان ولو من جهة بقاء الهلال هناك مدة أطول من زمان إختلاف المكانين في غروب الشمس .

السؤال: نحن نعيش في ولاية تكساس في الولايات المتحدة. ليلة الجمعة الماضية رأينا هلال شهر رمضان المبارك بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس وكان الهلال مطوق . لقد قرأت حديثا في وسائل الشيعة بانه اذا كان القمر مطوقاً فهو ثاني ليلة من ليالي الشهر. هل هذا يعني ان أول ايام شهر رمضان كان يوم الخميس في امريكا؟
الجواب: لا أثر للتطويق .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

اقسام الصوم
السؤال: الوارد في الروايات مضموناً ( من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر ) هل يتحقق فضل صوم الدهر بصوم ثلاثة ايام من شهر واحد ، أو لا يتم ذلك إلا بالمواظبة على صيام الايام الثلاثة في جميع شهور السنة ؟
وهل يتحقق بصوم شهور سنة واحدة ؟
الجواب: الظاهر ان المراد المداومة على ذلك .
ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

زكاة الفطرة
السؤال: ولي اليتامى الذين لهم إرث يأكلون معه بنظر وليهم ، هل يجوز للولي أن يخرج زكاة فطرتهم من أموالهم ، وهل يتعين أن يكون من أقل تقدير مالي للزكاة ، أم يجوز أن يخرج من التقديد المتوسط ؟
الجواب: لا تجب عليهم الفطرة ولا يجوز له اخراجها له اخراجها من مالهم .

السؤال: هل يجوز أن يخرج الولي عنهم من أمواله التي تخصه أم يعتبر هذا تبرعاً ولا يجوز ؟
الجواب: لا يجب ولا يعتبر فطرة .
السؤال: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .

السؤال: إذا أخرجت الكفارة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك .

السؤال: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الجواب: لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك .
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟ الجواب: لا يجب .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: دليل الصائم الفقهي

مشاركة بواسطة بربغي »

مصرف زكاة الفطرة
السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .

السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .

السؤال: زكاة الفطرة هل يجوز إعطاءها لمن وضع الدش الذي هو مظنة لوقوع المعصية ؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتضي ما لا حاجة له اليه .

ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة


مع خالص تحياتي لكم جميعا
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى شهر رمضان 1429“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين فقط