فقه المرأة للسيد السيستاني

للمسائل الشرعية
أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

فقه المرأة للسيد السيستاني

مشاركة بواسطة مراقب »

المرأة وسن التكليف
تبلغ الفتاة سن التكليف إذا أكملت تسع سنين هجرية هلالية، فمتى ما أكملت التسع ودخلت في السنة العاشرة فقد أصبحت مكلفة، وجديرة بان يخاطبها الله عز وجل فيأمرها وينهاها، فتصير حينئذ مطالبة بالتكاليف الشرعية التي تطالب بها المرأة البالغة من حجاب وصلاة و صوم ... الخ.
المرأة و الصلاة
§ الستر الواجب في الصلاة :
يجب على المرأة أثناء الصلاة أن تستر جميع أجزاء بدنها و شعرها. ويجوز لها كشف الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء والكفين إلى الزندين والقدمين إلى أول جزء من الساق ( بحيث تكون الساق مستورة بالكامل ). ولابد ان تستر شيئا زائدا على القدر الواجب من باب الاحتياط لستر تمام الأجزاء الواجبة.
1- هذا الستر واجب لأجل الصلاة حتى لو لم يكن هناك أي ناظر إليها بل حتى لو صلت وحدها في غرفة مظلمة مثلاً.
السؤال : امرأة تصلي ولا تعلم أن بعضاً من شعرها خارج من تحت ساتر الرأس، فهل يجب علي إخبارها بذلك أثناء صلاتها أو بعدها ؟
الجواب : كلا لا يجب عليك إخبارها، ولو لم تعلم هي به حتى إتمت صلاتها فصلاتها صحيحة، وإذا علمت في الأثناء فبادرت إلى ستره صحت صلاتها أيضاً.
2- لو كانت المرأة تصلي في موضع يراها فيه الأجنبي، فلا يجوز لها كشف قدميها أثناء الصلاة.
3- يجوز للصبية غير البالغة أن تصلي من دون أن تستر رأسها وشعرها وعنقها وكفيها وقدميها.
4- يجوز للمرأة لبس الذهب والحرير الخالص أثناء الصلاة وغيرها.
5- [ لا تصح ] صلاة كل من الرجل والمرأة في مكان واحد إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، إلا إذا كان بينهما حائل أو فاصل أكثر من عشرة أذرع ( 4.5متر تقريباً ). ولا بأس بصلاتهما في مكان واحد إذا كان الرجل متقدماً عليها حال الصلاة. و لا فرق في هذا الحكم بين المحارم وغيرهم، ولا بين الزوج وغيره.
6- لا يجب على المرأة الجهر في قراءة الحمد والسورة في الصلوات الجهرية [ الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وسميت بذلك لأنه يجهر المصلي فيها بقراءة الحمد والسورة، وعكسها الصلوات الاخفاتية وهي التي يخفت المصلي فيها بقراءة الحمد والسورة ].. فيجوز لها أن تقرأهما اخفاتاً، ولو أرادت الجهر جاز لها ذلك إذا لم يسمع الأجنبي صوتها. هذا كله في قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأولى والثانية، أما السبحانيات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة [ فيجب عليها الاخفات ] في قراءتها في جميع الصلوات.
§ الصلاة في المسجد :
تستحب الصلاة في المسجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.
§ صلاة الجماعة :
1- يجوز للمرأة أن تصلي إماماً في صلاة الجماعة إذا كان المأمومين من النساء فقط، و[ لكن يجب ] حينئذ أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.
2- لا بأس بوجود الحائل بين المرأة وبين الإمام إذا كان رجلاً، وكذا لا بأس بالحائل بينها وبين بقية المأمومين من الرجال. ( ولكن مع مراعاة الشرائط الأخرى للجماعة كعدم وجود فاصل المسافة التي تضر بالجماعة ونحو ذلك ).
§ صلاة المسافر :
إذا قصدت المرأة المسافة الشرعية وسافرت وجب عليها التقصير من صلاتها، وإن كان قصدها ناشئاً من قصد الزوج للسفر وتابعاً له.
المرأة والصوم
1- الحامل المقرب ( أي قريبة الولادة ) إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصوم جاز لها الإفطار ( بل قد يجب في بعض الحالات )، ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك. ويجب عليها إضافة إلى القضاء أن تعطي الفدية عن كل يوم أفطرت فيه سواء أكان إفطارها لخوفها على نفسها أو على جنينها.
2- المرضع قليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع، جاز لها الإفطار ( بل قد يجب في بعض الحالات )، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك. كما يجب عليها إضافة إلى القضاء إعطاء الفدية. وإنما يجوز للمرضع الإفطار إذا انحصر الإرضاع بها، أما مع عدم الانحصار ( كما لو وجدت مرضعة أخرى ولم يكن مانع من إرضاعها ) [ فلا يجوز ] لها الإفطار حينئذ.
3- مقدار الفدية هو ( مُـدّ ) من الطعام [ الطعام معناه الحبوب من القمح والأرز ونحوهما ].. والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، ويُفضل أن يكون من القمح أو من طحينها، ويجوز أن يكون من الأرز والخبز ونحوهما. ولا يكفي إعطاء قيمة المد، بل لابد من إعطاء نفس المد للفقير، نعم يجوز إعطاء المال لشخص موثوق وتوكيله في شراء المد وإعطائه للفقير.
المرأة وزكاة الفطرة
1- المرأة التي يعولها ويتكفل بنفقاتها غيرها كزوجها أو أبوها أو أبناؤها، لا يجب عليها أداء زكاة الفطرة، بل تجب على مُعيلها. ولكن إذا لم يؤدها من وجبت عليه، [ وجب عليها ] أن تؤدي فطرة نفسها حينئذ إذا كانت مستجمعة لشرائط وجوب زكاة الفطرة.
2- إذا كانت المرأة هي التي تعول نفسها، فيجب عليها إخراج زكاة الفطرة عن نفسها وعن من تعوله . ( إذا كانت مستجمعة لبقية شرائط وجوب زكاة الفطرة من الغنى - أي عدم كونها فقيرة - والبلوغ والعقل ونحو ذلك ).
المرأة والزكاة
للزكاة أحكام وتفاصيل لابد من مراجعتها في محلها من الكتب الفقهية، ولكننا نشير هنا إلى مسألة واحدة قد تتساءل المرأة بشأنها وهي أنه :
السؤال : هل يجب على المرأة إخراج زكاة حليها أم لا ؟..
الجواب : لا يجب عليها ذلك؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يكونا على شكل عملة رائجة يتداول بها. ( فراجع باب شروط زكاة النقدين في الكتب الفقهية ).
المرأة والخمس
1- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها [ لا يقصد بالربح هنا معنا ًخاصاً بل يقصد به كل ما يجنيه الإنسان من أموال ( نقدية أو غير نقدية ) ويحصل عليه من دَخل سواء كان من ربح تجارة أو راتب وظيفة أو هدايا أو نفقة من زوج أو غيره أو غير ذلك، وكذلك بالنسبة للفوائد فهي بنفس المعنى هنا ].. إذا تكفل الزوج أو غيره بمصروفاتها فلم تصرف شيئاً من أرباحها في مؤونتها ( أي مصروفاتها خلال السنة ). وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يتكفل الزوج بمصروفاتها ولكن زادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب ولكن كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة أن تخرج خمس الزائد كغيرها من الرجال. وبالجملة فيجب على كل مكلفة أن تلاحظ ما زاد عندها في آخر السنة من أرباح مكاسبها وغيرها قليلاً كان أم كثيراً وتخرج خمسها، سواء كانت عاملة ( أي كاسبة ) أو لم تكن.
2- يجب على المرأة أن تلاحظ ما يزيد على مؤونتها السنوية من الأطعمة وغيرها مما تختزنه في بيتها لها ولعيالها وزوجها فتؤدي خمسه إن كان مُلكاً لها، أما إن كان مُلكاً للزوج فوجوب إخراج خمس تلك الأشياء يتوجه إليه، ولكن العادة جرت أن المرأة هي التي تشرف على شئون البيت وتعرف كل صغيرة وكبيرة فيه فلا بأس بأن تذكِّر زوجها بإخراج خمس ذلك المال أو أن تستأذنه في إخراج خمسه ونحو ذلك لتجنب نفسها وعائلتها أكل الحرام - والعياذ بالله.
3- إذا كان الزوج - لا سمح الله - لا يخمّس أمواله، فإنه يجوز لها ولعائلتها الاستفادة من أمواله التي يعطيها لهم وإن لم تكن مخمّسة؛ لأنه هو المسؤول عن تخميسها، فيكون المهنأ لهم والوزر عليه. نعم يتوجب عليها وعلى غيرها نهيه عن هذا المنكر إن توفرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من احتمال التأثر وعدم خوف الضرر ونحو ذلك.
4- المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عنها ما تصرفه في خلال سنتها في معاش نفسها وعيالها على النحو اللائق بحالها، وما تصرفه في هداياها وجوائزها وصدقاتها وضيافة أضيافها وما تدفعه من الحقوق الواجبة عليها بنذر أو كفارة أو أداء دين أو نحو ذلك، وما تحتاج إليه من خادمة أو سيارة أو كتب أو أثاث وغير ذلك من المصارف. ولكن لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف واللائق بحالها وبمستواها المعيشي- في نظر العرف، فإن زاد على ذلك وجب عليها أن تؤدي خمس المقدار الزائد الذي انفقته فلو كان اللائق بحالها أن تلبس ثوباً يسوى بمائة درهم فاشترت ثوباً بخمسمائة ولم يكن شراء ثوب بهذه القيمة لائقاً بحالها ولا متعارفاً لمثلها فإن عليها خمس الأربعمائة الزائدة، وكذا إذا كان المصرف سفها وتبذيراً فإنه لا يُستثنى ما صرف من وجوب أداء الخمس بل يجب الخمس فيه ( كما هو الغالب في الأطعمة التي تصنع بكميات زائدة ثم تُرمى مع النفايات فإن ما يُرمى لا يُستثنى من حساب الخمس )، كما لابد أن يكون المصرف مباحاً، فما صرف في الحرام لا يستثنى بل يجب تخميسه.
5- الحُلي التي كانت تحتاجها المرأة وقد استفادت منها خلال السنة، لا يجب عليها أداء خمسها إذا استغنت عنها بعد السنة، كما لو استغنت عن حليها في زمان الشيب مثلاً.
6- لا يجب على المرأة إخراج خمس مهرها وإن لم تستعمله في مصارفها السنوية.
المرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يجب على المرأة أداء وظيفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعذر في إهمال تلك الوظيفة بحجة كونها امرأة، بل لعل لمقامها ودورها الحساس في تربية أبنائها مسئولية أكبر تجاه هذه الوظيفة، لشدة تعلق الأبناء بها وتأثرهم بسلوكياتها، فتتأكد مسئوليتها في محيط الأسرة التي تملك هي الدور الأكبر في صلاحها أو فسادها.
نذر المرأة ويمينها
1- لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها إذا كان مانعاً عن حقه في الاستمتاع.
2- إذا أقسمت الزوجة على فعل شيء أو تركه ( باليمين الشرعي ) فمنعها زوجها انحل يمينها، كما أنها إذا أقسمت من دون إذن زوجها كان لزوجها الحق في أن يحل يمينها.
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

مشاركة بواسطة بربغي »

بارك الله فيكم على هذا المجهود الطيب

مع أطيب تحياتي
حيدر
مشاركات: 1099
اشترك في: الثلاثاء يناير 16, 2007 2:34 pm

مشاركة بواسطة حيدر »

بارك الله بك شكراً أخي الكريم
صورة العضو الرمزية
أبوعلي
مشاركات: 3698
اشترك في: الاثنين ديسمبر 18, 2006 7:36 pm

مشاركة بواسطة أبوعلي »

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بارك الله بكم شكراً لكم على مجهودكم الطيب

تقبلوا خالص تحياتي
صورة
أبو مهدي
عضو جديد
مشاركات: 1191
اشترك في: الاثنين يوليو 09, 2007 12:20 am

رد: فقه المرأة للسيد السيستاني

مشاركة بواسطة أبو مهدي »

بسم الله الرحمن الرحيم
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى المسائل الشرعية“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين فقط