استفتاءات حيدرية
مرسل: الخميس ديسمبر 26, 2013 2:01 am
المسألة :
هل يجوز للنائب أن يؤجر للحج الواجب والمستحب عن أكثر من شخص في عام واحد؟
الــجواب :
لا يجوز للنائب أن يؤجر نفسه للحج الواجب عن أكثر من واحد في سنة واحدة، ويجوز له أن يؤجر نفسه عن أكثر من واحد في سنة واحدة إذا كان الحج استحبابياً.
استنابة ذوي الأعذار - 50645
المسألة :
هل يجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من بعض أعمال الحج كالسعي مثلاً أو الطواف أو الرمي؟
الــجواب :
لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ،فيصح حجه وتصح نيابته.
اختلاف النائب والمنوب عنه في التقليد - 50646
المسألة :
لو كان النائب يقلد مرجعاً غير مرجع المنوب عنه ، ويوجد اختلاف في فتاواهما في أعمال الحج ، فهل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج على طبق فتاوى مرجع المنوب عنه أم على طبق فتاوى مرجع تقليده؟
الــجواب :
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.
المماثلة في النائب والمنوب عنه - 50616
المسألة :
هل يشترط استنابة الرجل للرجل والمرأة للمرأة أم يجوز استنابة الرجل عن المرأة وبالعكس؟
الــجواب :
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
شروط النائب - 50615
المسألة :
هل توجد شروط خاصة يجب توفرها في النائب في أعمال الحج أم لا؟
الــجواب :
يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.
الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.
الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.
الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب.
كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .
استنابة المخالف - 50614
المسألة :
هل يجوز لمن جاز له أن يستنيب غيره في الحج أو جب عليه ذلك أن يستنيب المخالف؟
الــجواب :
يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدى الأعمال على طبق مذهبنا.
المستبصر الذي ترك طواف النساء - 50613
المسألة :
لو حج العامي ـ السني ـ ولم يأتِ بطواف النساء لاعتقاد عدم وجوبه عندهم، ثم استبصر بعد ذلك ،فهل يجب عليه أن يأتِ بطواف النساء لتحل له النساء؟
الــجواب :
يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية.
غير المتمكن من طواف النساء - 50612
المسألة :
ما حكم من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو لعذر شرعي؟
الــجواب :
من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف ، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.
طواف النساء للرجال والنساء - 50611
المسألة :
هل يجب طواف النساء على النساء أم يجب على الرجال فقط؟
الــجواب :
طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال و بالعكس حتى يؤتى بطواف النساء،بل حتى الطفل لو حج وترك طواف النساء لا يجوز له الزواج إلا بعد الإتيان بطواف النساء.
تقديم طواف الحج على أعمال منى والوقوفين - 50610
المسألة :
هل يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة والمزدلفة؟
الــجواب :
لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة ومزدلفة، ولو قدمه عامداً عالماً وجب عليه إعادة الطواف وصلاته بعد الرمي والذبح والحلق.
المريض غير المتمكن من الرمي - 50609
المسألة :
إذا كان المكلف مريضاً لا يستطيع رمي الجمرات الثلاثة بنفسه، فهل يستطيع أن يستنيب من يرمي عنه؟
الــجواب :
المريض الذي لا يتمكن من رمي الجمار بنفسه، يمكنه أن يستنب غيره للرمي عنه، نعم لو تماثل للشفاء قبل المغرب وجب عليه أن يرمي مرة ثانية بنفسه.
الاشتغال بالعبادة بدلاً عن المبيت في منى - 50608
المسألة :
هل يجزي الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى ليلاً، وما هو مقدار العبادة ؟
الــجواب :
الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى مجزٍ إن شاء الله تعالى،ولكن لابد من إتمام الليل بالعبادة ولا يجزي إحياء نصفه بالعبادة. والعبادة هي كل ما يكون عبادياً ويقرب الإنسان إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والطواف والسعي وغير ذلك.
مقدار المبيت الواجب في منى - 50607
المسألة :
ما هو المقدار الواجب في المبيت في منى؟
الــجواب :
من وجب عليه المبيت في منى فهو بالخيار بين أن يبقى في منى ليلة الحادي عشر من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، وبعد ذلك يستطيع الانصراف والرجوع نهاراً للرمي، وبين أن يبقى في منى من منتصف الليل إلى الفجر،فإذا طلعت الشمس رمى الجمار الثلاثة ثم يمكنه الانصراف، وهكذا يفعل ليلة الثاني عشر، ولا يجوز له مغادرة منى قبل ظهر يوم الثاني عشر. ومن ترك المبيت في منى بالترتيب المذكور وجبت عليه شاة لكل ليلة.
عدم التمكن من المبيت ليلة الثالث عشر - 50606
المسألة :
إذا بات الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ورمى الجمار الثلاثة في نهارهما، ولكنه لم يخرج من منى إلا بعد أن دخل الليل، ومن المعلوم أن الواجب هو المبيت ليلة الثالث عشر في هذه الحالة، ولكن المبيت فيه حرج عليه وذلك لعدم انتظار قافلته له مثلاً فماذا يفعل في هذا الحال؟
الــجواب :
إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.
خروج الدم أثناء الحلق - 50577
المسألة :
ما حكم من جرح رأسه أثناء القيام بحلق شعر الرأس ؟
الــجواب :
لا شيء عليه، والأفضل لمن يعلم أن الموسى أو الماكنة تجرح الرأس أن يقصر شعر الرأس أولاً ثم يحلق تمام الشعر لتفادي الإشكال.
الحلق أو التقصير في منى - 50576
المسألة :
هل يجب على الحاج في منى الحلق أو التقصير؟
الــجواب :
من أعمال منى الواجبة هو الحلق أو التقصير، والأفضل لمن يحج أول مرة ( حج الصرورة) اختيار الحلق، أما من يحج للمرة الثانية أو أكثر فيتخير بين الحلق والتقصير، وأما بالنسبة للنساء فالمتعين عليهن هو التقصير ولا يجوز لهن الحلق.
مصرف الهدي - 50575
المسألة :
هل يجب إعطاء الفقير من هدي الحج؟
الــجواب :
يجب التصدق بقسم من الهدي إلى الفقراء، ويستحب تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام: ثلث لنفسه، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث يهديه إلى المؤمنين، ولا يتشرط التساوي في الأقسام، كما يجوز إعطاء لحم الأضحية لجميع فرق المسلمين.
غير المتمكن من الهدي وثمنه - 50574
المسألة :
ماذا يجب على الحاج الذي لم يجد الهدي ولا يتمكن من دفع ثمنه؟
الــجواب :
إذا لم يجد الحاج الهدي ولا يملك ثمنه،وجب عليه الصيام بدلاً عن ذلك عشرة أيام، ثلاثة في أيام الحج بشكل متوالي ـ ويكون الصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ـ وسبعة إذا رجع إلى بلده. ويجوز له صيام الثلاثة أيام أول ذي الحجة إذا علم انه لن يتمكن من الهدي ولا ثمنه في وقته.
الشك في الذبح - 50573
المسألة :
ما حكم ما لو شك الحاج في أصل الذبح، أو شك في تحقق الذبح في منى مع علمه بتحقق أصل الذبح؟
الــجواب :
من شك في أصل الذبح ، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا ؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة. وإن كان يعلم بتحقق الذبح وحصل له الشك في توفر الصفات في الذبيحة أو هل الذبح تحقق في منى فلا يجب عليه الذبح وصح هديه.
مواصفات الهدي - 50572
المسألة :
ما هي الشروط الواجب مراعاتها في الهدي أو الأضحية الواجبة التي تذبح يوم العاشر في الحج من قبل كل حاج؟
الــجواب :
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا من الغنم إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن.
ويجب أن يكون الهدي تام الأعضاء سالماً من العيوب كالعور والعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل والخصي والمهزول ،فإن كل ذلك لا يجزي،والأفضل ان لا يكون مريضاً أو موجوءاً ـ خروج عروق البيضتين ـ أو مرضوض الخصيتين أو كبيراً بحيث تكون عظامه جوفاء، نعم، لو كان الحيوان بأصل الخلقة لا قرن له أو لا إلية له فلا إشكال في جواز ذبحه هدياً،ويجوز الاعتماد على إخبار البائع في توفر المواصفات، كما لا يجب مراعاة هذه الشروط في الكفارة .
هل يجوز للنائب أن يؤجر للحج الواجب والمستحب عن أكثر من شخص في عام واحد؟
الــجواب :
لا يجوز للنائب أن يؤجر نفسه للحج الواجب عن أكثر من واحد في سنة واحدة، ويجوز له أن يؤجر نفسه عن أكثر من واحد في سنة واحدة إذا كان الحج استحبابياً.
استنابة ذوي الأعذار - 50645
المسألة :
هل يجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من بعض أعمال الحج كالسعي مثلاً أو الطواف أو الرمي؟
الــجواب :
لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ،فيصح حجه وتصح نيابته.
اختلاف النائب والمنوب عنه في التقليد - 50646
المسألة :
لو كان النائب يقلد مرجعاً غير مرجع المنوب عنه ، ويوجد اختلاف في فتاواهما في أعمال الحج ، فهل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج على طبق فتاوى مرجع المنوب عنه أم على طبق فتاوى مرجع تقليده؟
الــجواب :
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.
المماثلة في النائب والمنوب عنه - 50616
المسألة :
هل يشترط استنابة الرجل للرجل والمرأة للمرأة أم يجوز استنابة الرجل عن المرأة وبالعكس؟
الــجواب :
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
شروط النائب - 50615
المسألة :
هل توجد شروط خاصة يجب توفرها في النائب في أعمال الحج أم لا؟
الــجواب :
يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.
الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.
الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.
الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب.
كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .
استنابة المخالف - 50614
المسألة :
هل يجوز لمن جاز له أن يستنيب غيره في الحج أو جب عليه ذلك أن يستنيب المخالف؟
الــجواب :
يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدى الأعمال على طبق مذهبنا.
المستبصر الذي ترك طواف النساء - 50613
المسألة :
لو حج العامي ـ السني ـ ولم يأتِ بطواف النساء لاعتقاد عدم وجوبه عندهم، ثم استبصر بعد ذلك ،فهل يجب عليه أن يأتِ بطواف النساء لتحل له النساء؟
الــجواب :
يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية.
غير المتمكن من طواف النساء - 50612
المسألة :
ما حكم من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو لعذر شرعي؟
الــجواب :
من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف ، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.
طواف النساء للرجال والنساء - 50611
المسألة :
هل يجب طواف النساء على النساء أم يجب على الرجال فقط؟
الــجواب :
طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال و بالعكس حتى يؤتى بطواف النساء،بل حتى الطفل لو حج وترك طواف النساء لا يجوز له الزواج إلا بعد الإتيان بطواف النساء.
تقديم طواف الحج على أعمال منى والوقوفين - 50610
المسألة :
هل يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة والمزدلفة؟
الــجواب :
لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة ومزدلفة، ولو قدمه عامداً عالماً وجب عليه إعادة الطواف وصلاته بعد الرمي والذبح والحلق.
المريض غير المتمكن من الرمي - 50609
المسألة :
إذا كان المكلف مريضاً لا يستطيع رمي الجمرات الثلاثة بنفسه، فهل يستطيع أن يستنيب من يرمي عنه؟
الــجواب :
المريض الذي لا يتمكن من رمي الجمار بنفسه، يمكنه أن يستنب غيره للرمي عنه، نعم لو تماثل للشفاء قبل المغرب وجب عليه أن يرمي مرة ثانية بنفسه.
الاشتغال بالعبادة بدلاً عن المبيت في منى - 50608
المسألة :
هل يجزي الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى ليلاً، وما هو مقدار العبادة ؟
الــجواب :
الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى مجزٍ إن شاء الله تعالى،ولكن لابد من إتمام الليل بالعبادة ولا يجزي إحياء نصفه بالعبادة. والعبادة هي كل ما يكون عبادياً ويقرب الإنسان إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والطواف والسعي وغير ذلك.
مقدار المبيت الواجب في منى - 50607
المسألة :
ما هو المقدار الواجب في المبيت في منى؟
الــجواب :
من وجب عليه المبيت في منى فهو بالخيار بين أن يبقى في منى ليلة الحادي عشر من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، وبعد ذلك يستطيع الانصراف والرجوع نهاراً للرمي، وبين أن يبقى في منى من منتصف الليل إلى الفجر،فإذا طلعت الشمس رمى الجمار الثلاثة ثم يمكنه الانصراف، وهكذا يفعل ليلة الثاني عشر، ولا يجوز له مغادرة منى قبل ظهر يوم الثاني عشر. ومن ترك المبيت في منى بالترتيب المذكور وجبت عليه شاة لكل ليلة.
عدم التمكن من المبيت ليلة الثالث عشر - 50606
المسألة :
إذا بات الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ورمى الجمار الثلاثة في نهارهما، ولكنه لم يخرج من منى إلا بعد أن دخل الليل، ومن المعلوم أن الواجب هو المبيت ليلة الثالث عشر في هذه الحالة، ولكن المبيت فيه حرج عليه وذلك لعدم انتظار قافلته له مثلاً فماذا يفعل في هذا الحال؟
الــجواب :
إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.
خروج الدم أثناء الحلق - 50577
المسألة :
ما حكم من جرح رأسه أثناء القيام بحلق شعر الرأس ؟
الــجواب :
لا شيء عليه، والأفضل لمن يعلم أن الموسى أو الماكنة تجرح الرأس أن يقصر شعر الرأس أولاً ثم يحلق تمام الشعر لتفادي الإشكال.
الحلق أو التقصير في منى - 50576
المسألة :
هل يجب على الحاج في منى الحلق أو التقصير؟
الــجواب :
من أعمال منى الواجبة هو الحلق أو التقصير، والأفضل لمن يحج أول مرة ( حج الصرورة) اختيار الحلق، أما من يحج للمرة الثانية أو أكثر فيتخير بين الحلق والتقصير، وأما بالنسبة للنساء فالمتعين عليهن هو التقصير ولا يجوز لهن الحلق.
مصرف الهدي - 50575
المسألة :
هل يجب إعطاء الفقير من هدي الحج؟
الــجواب :
يجب التصدق بقسم من الهدي إلى الفقراء، ويستحب تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام: ثلث لنفسه، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث يهديه إلى المؤمنين، ولا يتشرط التساوي في الأقسام، كما يجوز إعطاء لحم الأضحية لجميع فرق المسلمين.
غير المتمكن من الهدي وثمنه - 50574
المسألة :
ماذا يجب على الحاج الذي لم يجد الهدي ولا يتمكن من دفع ثمنه؟
الــجواب :
إذا لم يجد الحاج الهدي ولا يملك ثمنه،وجب عليه الصيام بدلاً عن ذلك عشرة أيام، ثلاثة في أيام الحج بشكل متوالي ـ ويكون الصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ـ وسبعة إذا رجع إلى بلده. ويجوز له صيام الثلاثة أيام أول ذي الحجة إذا علم انه لن يتمكن من الهدي ولا ثمنه في وقته.
الشك في الذبح - 50573
المسألة :
ما حكم ما لو شك الحاج في أصل الذبح، أو شك في تحقق الذبح في منى مع علمه بتحقق أصل الذبح؟
الــجواب :
من شك في أصل الذبح ، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا ؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة. وإن كان يعلم بتحقق الذبح وحصل له الشك في توفر الصفات في الذبيحة أو هل الذبح تحقق في منى فلا يجب عليه الذبح وصح هديه.
مواصفات الهدي - 50572
المسألة :
ما هي الشروط الواجب مراعاتها في الهدي أو الأضحية الواجبة التي تذبح يوم العاشر في الحج من قبل كل حاج؟
الــجواب :
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا من الغنم إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن.
ويجب أن يكون الهدي تام الأعضاء سالماً من العيوب كالعور والعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل والخصي والمهزول ،فإن كل ذلك لا يجزي،والأفضل ان لا يكون مريضاً أو موجوءاً ـ خروج عروق البيضتين ـ أو مرضوض الخصيتين أو كبيراً بحيث تكون عظامه جوفاء، نعم، لو كان الحيوان بأصل الخلقة لا قرن له أو لا إلية له فلا إشكال في جواز ذبحه هدياً،ويجوز الاعتماد على إخبار البائع في توفر المواصفات، كما لا يجب مراعاة هذه الشروط في الكفارة .