مسائل شرعية تهم المرأة
مرسل: الأربعاء نوفمبر 28, 2007 10:44 am
السلام عليكم
هذه مسائل تهم المرأة
كثيرا ما يتردد المرء في طرح المسائل الشرعية و ذلك لسبب بسيط و هو : التقليد
فالناس مختلفون في التقليد ، فماذا نفعل ؟
أرى أن نكتب الفتوى على رأي أحد المراجع فقط ، و يسمح للآخرين المداخلة في طرح بقية الآراء
مع ملاحظة أن الإختلافات يسيرة في هذه المسائل
و ملاحظة أنها اختيارات شخصية قد تتطور فيما بعد بمشاركة الأعضاء
مسألة : هل تصح الصلاة للمرأة بمحاذاة الرجل ؟
السيستاني : لا تصح ـ على الأحوط ـ صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ـ و الأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، و لا فرق ذلك بين المحارم و غيرهم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما . ( المنهاج صـ 182 )
مسألة : أيهما أفضل للمرأة الصلاة في بيتها أو في المسجد ؟
السيستاني : لا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال و النساء و إن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها . ( المنهاج صـ 187 )
مسألة :
إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هي به فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة ؟
جـ : لا يجب إعلام المصلية .
مسألة :
هل يجب المسح في الوضوء على مفرق الشعر أم يجوز على الشعر ؟
السيستاني : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك ـ فجمع على الناصية ـ لم يجز المسح عليه .
مسألة :
هل تجوز الصلاة للمرأة بـ ( الباروكة ) و هي الشعر الموصول بالشعر سواء كان مأخوذا من الرجل أو المرأة ؟
جـ : تجوز الصلاة فيها . ( المنهاج صـ 176 )
مسألة : هل يجوز للنساء الرقص و التصفيق ؟
الخوئي : منية السائل صـ 180 : لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال مع النساء
مسألة : هل يجوز للمرأة الرقص أمام الرجل المحرم ( العم ، الخال ، الأخ ، الأب )
الخوئي : منية السائل صـ 181 : لا يجوز ذلك و يجوز أمام الزوج
مسألة : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضا .
مسألة : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد .
مسألة : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . و الأولى أن يكون من الحنطة أو من الدقيق و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .
هذه مسائل تهم المرأة
كثيرا ما يتردد المرء في طرح المسائل الشرعية و ذلك لسبب بسيط و هو : التقليد
فالناس مختلفون في التقليد ، فماذا نفعل ؟
أرى أن نكتب الفتوى على رأي أحد المراجع فقط ، و يسمح للآخرين المداخلة في طرح بقية الآراء
مع ملاحظة أن الإختلافات يسيرة في هذه المسائل
و ملاحظة أنها اختيارات شخصية قد تتطور فيما بعد بمشاركة الأعضاء
مسألة : هل تصح الصلاة للمرأة بمحاذاة الرجل ؟
السيستاني : لا تصح ـ على الأحوط ـ صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ـ و الأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، و لا فرق ذلك بين المحارم و غيرهم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما . ( المنهاج صـ 182 )
مسألة : أيهما أفضل للمرأة الصلاة في بيتها أو في المسجد ؟
السيستاني : لا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال و النساء و إن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها . ( المنهاج صـ 187 )
مسألة :
إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هي به فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة ؟
جـ : لا يجب إعلام المصلية .
مسألة :
هل يجب المسح في الوضوء على مفرق الشعر أم يجوز على الشعر ؟
السيستاني : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك ـ فجمع على الناصية ـ لم يجز المسح عليه .
مسألة :
هل تجوز الصلاة للمرأة بـ ( الباروكة ) و هي الشعر الموصول بالشعر سواء كان مأخوذا من الرجل أو المرأة ؟
جـ : تجوز الصلاة فيها . ( المنهاج صـ 176 )
مسألة : هل يجوز للنساء الرقص و التصفيق ؟
الخوئي : منية السائل صـ 180 : لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال مع النساء
مسألة : هل يجوز للمرأة الرقص أمام الرجل المحرم ( العم ، الخال ، الأخ ، الأب )
الخوئي : منية السائل صـ 181 : لا يجوز ذلك و يجوز أمام الزوج
مسألة : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضا .
مسألة : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد .
مسألة : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . و الأولى أن يكون من الحنطة أو من الدقيق و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .