صفحة 1 من 2

أسئله فقهيه

مرسل: الجمعة إبريل 13, 2007 7:42 pm
بواسطة ...|زمردة|...
[ما هي مستحبات تسمية المولود؟ السؤال: [/size] تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع). الجواب: ما حكم حضانة الطفل؟ السؤال: حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين. إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها. إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة. تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب. إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد. إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد. الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها. إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب. يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص اَخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا. يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه. الجواب: ما حكم الانفاق ولابذل؟ السؤال: يجب على الابن الإنفاق على الأبوين. يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى. يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك. لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً. إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جازلمن له الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جازله أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه. إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار. الجواب: هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة؟ السؤال: تجوزعلى كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال. الجواب: ما حكم حبس الحيوان؟ السؤال: لا يجوز حبس الحيوان -مملوكاً كان أم غير مملوك- و تركه من دون طعام وشراب حتى يموت. الجواب: هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (ص) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (ع) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح؟ السؤال: إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع. الجواب: هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الان ، محبَّذة شرعاً أو واردة ؟ وهل هناك من ضير في تكرار الإستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير؟ السؤال: يؤتى بها رجاء اً ، عند الحيرة ، وعدم ترجُّح أحد الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الاّ مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال. الجواب: بعض الأوراق تحمل أسماء الجلاله أو أسماء المعصومين (ع) ، وبعض الآيات القراَنية ، ولايتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟ السؤال: لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة ، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداً كالتراب. الجواب: هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار؟ السؤال: لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف. الجواب: هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟ السؤال: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط. الجواب: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (ع) أياً كانت؟ السؤال: لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الامام (ع) بصرف حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم ، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلاً في رضاه (ع). الجواب: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية: 1. فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها؟ 2. وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟ السؤال: 1. لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات. 2. بل يدفع حقوقه الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي الى المرجع. الجواب: ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟ السؤال: المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي. وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد. وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين. وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً. الجواب: تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟ السؤال: لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً. الجواب: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟ السؤال: لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز. الجواب: تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم؟ وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتالا رسما؟ السؤال: يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأ حوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة. الجواب: هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له ، وهو يعلم أن سيحضر الحفل عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره؟ السؤال: لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته ، ولكن يلزمه القيام بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما. الجواب: هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز؟ السؤال: يجري عليه حكم ماتقدم اَنفاً. الجواب: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ وهل يجوز تحضير الأرواح؟ السؤال: يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به. الجواب: يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه؟

:sm5: تحيااااتي

مرسل: السبت إبريل 14, 2007 7:14 pm
بواسطة بربغي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

موضوع ممتاز ولكن لم تذكري المرجع او العالم الذي أجاب على الأسألة


شكرا لك أختي نور الهدى

تحياتي

مرسل: السبت إبريل 14, 2007 9:00 pm
بواسطة ...|زمردة|...
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي اجاب عليها هو المرجعيه السيستاني دام ظله


ودمتم بالف خير


واشكرك لمرورك العطر اخي بربغي

مرسل: السبت إبريل 14, 2007 11:26 pm
بواسطة أبوعلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

بارك الله بك شكراً لك أختي نور الهدى

مرسل: الجمعة إبريل 20, 2007 10:10 am
بواسطة ...|زمردة|...
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وال بيته

شكرا اخي ابو علي لمرورك العطر

الله لا يحرمنا من ردودكم الجميله

دمتم بخير

سلاممي للجميع

اختكم نور الهدى

رد: أسئله فقهيه

مرسل: الثلاثاء يناير 15, 2008 7:10 am
بواسطة بربغي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بارك الله بكم شكراً لكم على مجهودكم الطيب
تقبلوا خالص تحياتي

رد: أسئله فقهيه

مرسل: الثلاثاء يناير 15, 2008 5:33 pm
بواسطة مراقب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد و آل محمد و عجل فرجه الشريف و سهل مخرجه


بارك الله بكم اخيي

رد: أسئله فقهيه

مرسل: الجمعة يناير 18, 2008 6:37 pm
بواسطة حسين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بارك الله بكم شكراً لكم على مجهودكم الطيب
تقبلوا خالص تحياتي
حسين

رد: أسئله فقهيه

مرسل: الأربعاء يناير 23, 2008 7:37 pm
بواسطة الكاسر
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بارك الله بكم شكراً لكم على مجهودكم الطيب
تقبلوا خالص تحياتي

رد: أسئله فقهيه

مرسل: الخميس يناير 24, 2008 3:23 pm
بواسطة بنت علي
بارك الله فيكمـ

//

\


//

\

موفقين