صلاة الفوت (الكفارة) لا أساس لها!!
السؤال:
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشر مؤخراً في المنتديات هذه الرواية: "روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عليه من المفروضة حتى ولو كانت مائة سنة أو خمسمائة سنة فليصلي أربع ركعات في آخر جمعة من شهر رمضان يقرأ في أول ركعة وثاني ركعة الحمد مرة وآية الكرسي ثلاث مرات والكوثر خمسة عشر مرة ونيتها أصلي أربع ركعات ندبا لما فاتني من الصلاة الواجبة والقنوت في كل ركعة ثانية والتشهد والتسليم".
وعن الإمام علي عليه السلام قال: "من صلى هذه على ما قرأناه ولو كان عليه قضاء عمره سقطت عنه ببركات هذه الصلاة وغفر له من ذنوبه".
وقال الأصحاب: "يا رسول الله إن أعمار أمتك لا تتجاوز عن الخمسين أو الستين سنة فإن تجاوز فإلى المائة ولا يزيد على ذلك فما قضى ذلك من كان صلاته قضى ولو كانت مائة أو أربع مائة سنة أو أكثر وصلى هذه الصلاة سقط عنه ما فاته مدة عمره وغفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد الرمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم يسقط الله عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وجده وليس قبل هذه الصلاة إلا بهذا النهار".
فما تعليقكم على ذلك؟
الجواب:
هذه الرواية لا أساس لها فهي لم تثبت عندنا بل إنَّ مفادها مخالف للضرورة الفقهية القاضية بلزوم تدارك ما فات المكلَّف من صلوات مفروضة حتى وإن كان فواتها عن عذر وانَّه لا تسقط الصلاة بحال وانَّ على المكلف الذي تعلَّقت ذمته بصلوات فائتة ولم يستطيع قضاءها وجب عليه أنْ يُوصي بقضائها ولو باستئجار من يقضيها.
منقول من موقع حوزة الهدى باب "مسائل وردود".
سماحة الشيخ محمد صنقور
وصلة المسألة:
http://www.alhodacenter.com/index.php?p=question&qID=5453
موقع الحوزة:
http://www.alhodacenter.com/index.php